واجب عليه ولا يتمّ إلّا بالنّفقة ، ولأنّه ربما تكرّرت النفقة إلى أن يستغرق ثمنها ، وقيل : نعم (١) دفعا للضرر الحاصل بالالتقاط.
ولو كان للضالّة نفع كالظهر واللّبن والخدمة ، قال الشيخ : يكون بإزاء النفقة. (٢) والوجه التقاصّ. (٣)
٦٠٦٧. الثاني عشر : لا يضمن الواجد للضالّة بعد الحول والتعريف إلّا أن يقصد التملك ، ولو قصد الحفظ لم يضمن إلّا مع التفريط أو التعدّي ، ولو قصد التملّك ضمن ، ولو نوى بعد ذلك الاحتفاظ لم يزل الضمان ، ولو قصد الحفظ ثمّ نوى التملّك ، ضمن.
٦٠٦٨. الثالث عشر : إذا أكل ثمن الضالّة أو نفسها ، لزمه الضمان لصاحبها ، ولا يجب عزل ثمنها ، ولو عزل عوضها شيئا ثمّ أفلس ، كان صاحب الضالّة أسوة (٤) للغرماء في المعزول.
أمّا لو باعها وحفظ ثمنها فجاء صاحبها ، كان الثمن مختصا به من غير مشاركة.
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٣٢٤. والمحقّق في الشرائع : ٣ / ٢٩٠.
(٢) النهاية : ٣٢٤.
(٣) وعلى هذا فيرجع ذو الفضل بفضل ماله.
(٤) قال الطريحي في مجمع البحرين : المال أسوة بين الغرماء : أي شركة ومساهمة بين غرماء المفلّس ، لا ينفرد به أحدهم دون الآخر.