يتعرّض لها ، فلو أنّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه» (١). وتشتدّ الكراهيّة للفاسق وبالخصوص للمعسر. (٢)
٦٠٧٠. الثاني : اللقطة قسمان : أحدهما يجوز أخذها ولا يلزمه التعريف ، وهو ما كانت قيمته أقلّ من درهم ، وكذا ما يجده في كلّ موضع خرب قد باد أهله واستنكر رسمه ، فإن ظهر صاحبه وأقام بيّنة ، كان له الرجوع به إن كان موجودا ، وبمثله (٣) أو قيمته إن كان تالفا ، سواء في ذلك ما قلّت قيمته عن الدرهم وما يجده في المواضع الخربة.
٦٠٧١. الثاني : ما تزيد قيمته على ذلك ، فإن وجده في الحرم. قيل : يحرم التقاطه (٤) وقيل : يكره (٥) وعلى التقديرين إن أخذه وجب عليه الأخذ بنيّة الإنشاد ، ولا يجوز له أخذه بنيّة التملّك قبل الحول ولا بعده ، فإن أخذه على هذا الوجه كان ضامنا ، وإن أخذه بنيّة الإنشاد وجب عليه التعريف سنة ، فإن جاء صاحبه ، وإلّا تخيّر بين احتفاظه دائما وبين الصدقة به.
ولا يجوز له تملّكه ، فإن تصدّق به ، ففي الضمان قولان : أقربهما ثبوته.
وإن وجده في غير الحرم ، وجب عليه التعريف سنة ، فإن جاء المالك ، وإلّا تخيّر الملتقط بعد التعريف حولا بين ثلاثة أشياء : التملّك ، والاحتفاظ لمالكها ، والصدقة بها ، فإن تملّكها أو تصدّق بها ، وجب عليه الضمان ، وإن احتفظها أمانة ، فلا ضمان.
__________________
(١) الفقيه : ٣ / ١٩٠ برقم ٨٥٥ ، باب اللقطة والضالّة.
(٢) في «ب» : المعسر.
(٣) في «أ» : أو مثله.
(٤) وهو خيرة المحقّق في الشرائع : ١ / ٣١٨ ، ولاحظ الأقوال في المسالك : ١٢ / ٥١٠ ـ ٥١١.
(٥) ذهب إليه الشيخ في الخلاف : ٣ / ٥٧٩ ، المسألة ٣ من كتاب اللقطة.