٦٠٨٨. التاسع عشر : لو أخذ اللّقطة (١) ثم ردّها إلى موضعها ضمنها ، ولو دفعها إلى الحاكم فلا ضمان ، ونقل ابن إدريس وجوب الضمان إذا دفع الحيوان إلى الحاكم. (٢) ولقطة الحرم كذلك إذا ردّها إلى موضعها لم يبرأ.
ولو ضاعت اللّقطة من ملتقطها بغير تعريف فلا ضمان عليه ، فإن التقطها آخر وعرف أنّها ضاعت من الأوّل وجب عليه ردّها إليه ، وان لم يعرف فعرّفها حولا كان له تملّكها ، فإن تملّكها لم يكن للأوّل نزعها منه ، وإن لم ينو التملّك ، احتمل رجوع الأوّل بها على ضعف ، فإن جاء صاحبها أخذها من الثاني ، وليس له مطالبة الأوّل ، لعدم تفريطه.
ولو دفعها الثاني إلى الأوّل فامتنع وقال : عرّفها أنت ، فعرّفها حولا ملكها ، لأنّ الأوّل ترك حقّه ، ولو قال : عرّفها و [يكون] ملكها لي ، كان نائبا فيملكها الأوّل.
ولو قال : عرّفها وتكون بيننا صحّ ، لأنّه أسقط حقّه من النصف ، ووكّله في الباقي.
ولو قصد الثاني بالتعريف تملّكها لنفسه ، احتمل أن يملكها الثاني أو الأوّل ، وكذا لو علم الثاني بالأوّل فعرّفها ولم يعلمه بها.
ولو غصبها غاصب من الملتقط فعرّفها لم يملكها ، لأنّه لم يوجد منه سبب الملك وهو الالتقاط ، بخلاف الملتقط الثاني.
__________________
(١) في «أ» : «اللقيط» والصحيح ما في المتن.
(٢) لاحظ السرائر : ٢ / ١٠٠.