يملكه أحد بالإحياء ما لم يأذن له الإمام ، وإذنه شرط ، ومع الإذن يملكه المحيي.
الثاني : ما أخذ بالسيف عنوة ، وهي إمّا عامرة وقت الفتح ، وإمّا موات ، فالعامرة للمسلمين قاطبة المقاتلة وغيرهم ، والإمام يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك ، وعلى المتقبّل إخراج ما قبل به ، يخرج منه الإمام الخمس لأربابه والباقي يضعه في بيت مال المسلمين (١) يصرف في مصالحهم من سدّ الثغور ، وتجهيز العساكر ، وبناء القناطر ، وغير ذلك من المصالح.
ولا زكاة فيما يؤخذ من حقّ الرقبة ، لأنّ نصيب كلّ واحد من المسلمين لا يبلغ النصاب ، وما يبقى بعد ذلك للمتقبّل ، يخرج منه الزكاة إن بلغ نصابا.
وليس لأحد بيع شيء من رقبة هذه الأرض ولا وقفها ولا هبتها ولا غير ذلك ، لاشتراك المسلمين فيها قاطبة ، وللإمام أن يقبّلها من متقبّل إلى غيره عند انقضاء المدّة.
ولو ماتت لم يصحّ إحياؤها ، لأنّ المالك لها معروف ، وهو المسلمون قاطبة.
وأمّا الموات منها وقت الفتح فإنّها للإمام خاصّة.
الثالث : أرض الصلح ، وهي أرض الجزية ، صالح أهلها عليها ، ويلزمهم ما صالح الإمام عليه من النصف أو الثلث أو غير ذلك ، وليس عليهم غيره.
فإذا أسلموا ، كان حكم أرضهم حكم أرض من أسلم أهلها عليها طوعا ،
__________________
(١) في «أ» : في بيت المال.