أذرع ، وقيل : سبع أذرع (١) وهو الأقوى فيتباعد الثاني عن الأوّل بهذا القدر.
وحريم الشرب مطرح ترابه والمجاز على جانبيه (٢) ولو كان النهر في ملك آخر فتنازعا في حريمه ، قضي به لصاحب النهر بناء على الظاهر على إشكال.
وحريم بئر المعطن وهي الّتي يستقى منها لشرب الإبل أربعون ذراعا ، فلو أراد الثاني حفر بئر أخرى ليستقي إبله تباعد هذا القدر.
وحريم الناضح وهي الّتي يسقى منها بالناضح وهو الجمل لسقي الزرع ستّون ذراعا ، فيتباعد الثاني في بئر ناضحه هذا القدر.
وحدّ ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراعا في الأرض الصلبة ، وألف ذراع في الرخوة.
وروى محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليهالسلام في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى فوقه فما يكون (٣) بينهما في البعد حتّى لا تضرّ بالأخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقّع عليهالسلام : على حسب أن لا يضرّ أحدهما بالآخر (٤).
__________________
(١) وهو خيرة الشيخ في النهاية : ٤١٨.
(٢) قال في المسالك : ١٢ / ٤١٠ : المراد بالشرب هنا النهر والقناة ونحوهما ممّا يجري فيه الماء فإنّ حريمه مقدار ما يطرح فيه ترابه إذا احتيج إلى إخراجه منه ، ومشي مالكه على حافّتيه ، للانتفاع به لإصلاحه.
(٣) في المصدر : كم يكون.
(٤) التهذيب : ٧ / ١٤٦ برقم ٦٤٧ ؛ ولاحظ الوسائل : ١٧ / ٣٤٢ ـ ٣٤٣ ، الباب ١٤ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١.