وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة ألف ذراع. وإن كانت أرضا صلبة يكون خمسمائة ذراع (١).
وحريم الحائط في المباح مقدار مطرح ترابه للحاجة عند الاستهدام وللدار مقدار مطرح ترابها ، ومصبّ مياهها ، ومسلك الدخول والخروج.
وهذه التقديرات كلّها إنّما هي في الأرض المباحة الموات ، أمّا في الأملاك المعمورة فلا حريم لها ، ولكلّ واحد أن يتصرّف في ملكه بحسب العادة وإن تضرّر صاحبه ولا ضمان ، ولو اتّخذه حمّاما أو موطنا للقصّار والحدّاد لم يمنع ، وكذا لو كان يتأذّى الجار بالريح كالمدبغ.
ولو حفر إنسان في داره بئرا وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا في ملكه بقرب تلك البئر لم يمنع منه ، وكذا لو حفر بئرا في ملكه وأراد جاره أن يحفر في ملكه بالوعة أو كنيفا ، لم يمنع منه وإن كان ماء البالوعة والكنيف يتعدّى إلى بئر جاره ، ولو حفر أحدهما في داره بئرا ، وحفر الجار أعمق منها بحيث يسري ماء جاره إليه لم يمنع من ذلك.
ومن كان له مصنع فأراد جاره غرس شجرة تسري عروقها فتشقّ حائط المصنع لم يمنع منه إن لم تدخل العروق في الحائط.
٦١٠٠. السابع : ما كان يتعلّق بمصالح القرى كمرعى ماشيتها ومحتطبها ومسيل مائها ومطرح قمامتها وترابها وآلاتها لا يجوز إحياؤه.
__________________
(١) الوسائل : ١٧ / ٣٣٨ ، الباب ١١ من أبواب إحياء الموات ، ذيل الحديث ٣ ، ولاحظ الفقيه : ٣ / ٥٨ برقم ٢٠٧ ؛ والتهذيب : ٧ / ١٤٥ برقم ٦٤٤.