ولو كان لإنسان شجرة في موات ، فله حريمها قدر ما تمدّ إليه أغصانها حواليها ، وفي النخل مدى جرائدها.
ولو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرسا تبرز أغصانه إلى المباح أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره إحياؤه ، ولو طلب الإحياء كان للغارس منعه ، ولو سبق إلى شجر مباح فسقاه وأصلحه فهو أحقّ به.
٦١٠١. الثامن : ما به صلاح العامر ، كالطّرق وغيرها ممّا ذكرنا أنّه حريم العامر ، الأقرب أنّه مملوك لصاحب العامر.
٦١٠٢. التاسع : الحمى أن يمنع الناس من رعي الشجر والكلاء في أرض موات ، وقد كان العزيز في الجاهليّة (١) إذا انتجع (٢) بلدا مخصبا أصعد كلبا على جبل أو مرتفع ، ثمّ استعوى الكلب ، ووقف له من كلّ ناحية من يسمع صوته بالعواء ، فحيث انتهى صوته حماه من كلّ ناحية لنفسه ، ويرعى مع العامّة فيما سواه ، فنهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن ذلك لما فيه من التضييق على الناس ، وقال : لا حمى إلّا لله ولرسوله. (٣)
إذا ثبت هذا ، فإنّ للنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحمي لنفسه وللمسلمين كما حمى عليهالسلام
__________________
(١) كذا في النسختين وفي المسالك : ١٢ / ٤٢١ «لأنّ العزيز من العرب» وفي المغني لابن قدامة ٦ : ١٦٦ «وكانت العرب في الجاهلية ...».
(٢) قال الطريحي في مجمع البحرين : النّجعة ـ بضم النون ـ : طلب الكلاء.
(٣) صحيح البخاري : ٣ / ١٤٨ ـ باب لا حمى الّا لله ولرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ ؛ مسند أحمد بن حنبل : ٤ / ٣٨ و ٧١ و ٧٣ ؛ سنن البيهقي : ٦ / ١٤٦ ؛ سنن الدارقطني : ٤ / ٢٣٨ ؛ سنن أبي داود : ٣ / ١٨٠ برقم ٣٠٨٣ ؛ مجمع الزوائد : ٤ / ١٥٨ ؛ البحر الزخار : ٤ / ٧٧ ، كتاب الإحياء والتحجير.