النقيع لخيل المهاجرين بالنقيع (١) بالنون ، وليس لآحاد المسلمين أن يحموا لأنفسهم ولا لغيرهم إجماعا ، وأمّا إمام الأصل فإنّ له أن يحمي لنفسه وللمسلمين عندنا.
٦١٠٣. العاشر : وللإمام أن يحمي لخيل المجاهدين وإبل الصدقة ونعم الضّوالّ والجزية ، ولا يضيّق على المسلمين في حماه ، فإذا حمى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الإمام لمصلحة فزالت ، جاز نقض الحمى ، ولو نبت في ملك الإنسان كلاء جاز له منع غيره منه.
٦١٠٤. الحادي عشر : للإمام أن يقطع آحاد الناس قطائع من الموات ، وهو يفيد الاختصاص لا التملّك ، فإن أحياه المقطع ملكه بالإحياء ، وإلّا كان أولى من غيره بالإقطاع ، ثمّ إن أحياه ملكه وإلّا كان للإمام استرجاعه ، ولو طلب الإمهال لعذر أمهل بقدر زواله ، ولو سبق سابق فأحياه لم يملكه إلّا أن يكون بإذن الإمام.
ولا ينبغي للإمام أن يقطع أحدا من الموات ما لا يمكنه عمارته (٢) لما فيه من التضييق على الناس في مشترك بما لا فائدة فيه ، وليس له أن يقطع ما لا يجوز إحياؤه كالمعادن الظاهرة ، ويجوز أن يقطع المعادن الباطنة.
__________________
(١) في المصباح المنير : ٢ / ٣٣٢ : النقيع موضع بقرب مدينة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، في صدر وادي العقيق.
(٢) في «أ» : يمكنه عمارته.