لمساواة الآخر له في الاستحقاق ، والقرعة للتقديم في استيفاء الحقّ لا في أصله ، بخلاف الأعلى والأسفل ، فإنّ الأسفل لا حقّ له إلّا في فاضل الأعلى.
ولو زادت أرض أحدهما قسّم الماء على قدر الأرض ، لمساواة الزائد من الأرض في القرب ، فاستحقّ جزءا من الماء.
ولو كان لجماعة رسم شرب من نهر غير مملوك أو سيل ، فجاء آخر ليحيي مواتا أقرب إلى رأس النهر من أرضهم ، لم يكن له أن يسقي قبلهم ، لأنّهم أسبق ، ومن ملك أرضا ملك حقوقها ومرافقها ، فلا يملك غيره إبطال حقّها ، والأقرب أنّه ليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات ، لأنّ جهة حقّهم في النهر لا في الموات ، فلو سبق إنسان إلى مسيل ماء (١) أو نهر غير مملوك فأحيا في أسفله مواتا ، ثمّ أحيا آخر فوقه ، ثمّ أحيا ثالث فوقهما ، كان للأوّل وهو الأسفل السقي أوّلا ، ثمّ الثاني ، ثمّ الثالث.
وأمّا النهر المملوك ، فإن كان منبع الماء مملوكا : كأن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها ، فإنّهم يملكونها ، لأنّ ذلك إحياء لها ، فإنّ معنى الإحياء أن تنتهي العمارة إلى قصدها بحيث يتكرّر الانتفاع بها على صورتها ، ويشتركون فيها وفي ساقيتها على قدر نفقتهم عليها ، ويملكون الماء ، وليس لأحد التصرّف فيه إلّا بإذنهم صريحا أو عرفا ، كالوضوء منه ، والشرب ، والغسل ، وغسل الثوب ، بخلاف شرب الماشية الكثيرة مع قلّة الماء ، فإنّه ضرر على المالك.
وإن كان النهر يأخذ من الماء المباح ، (٢) بأن يأخذ من نهر كبير ، فما لم
__________________
(١) في «ب» : إلى سيل ماء.
(٢) في «ب» : يأخذ الماء المباح.