ولو أراد احدهم أن يجري ماؤه في ساقية آخر ليقاسمه في موضع آخر لم يجز إلّا برضاه. ولو قلنا بمقالة الشيخ رحمهالله في أنّ هذا الماء غير مملوك لأرباب النهر ، بل يكونون أولى من غيرهم (١) يحتمل أن يكون الماء في هذا النهر حكمه في نهر غير مملوك ، وأنّ الأسبق أحقّ بالسقي منه ، ثم الّذي يليه ، لأنّه غير مملوك ، فكان السابق أولى.
٦١١٣. الثالث : إذا حصل نصيب إنسان في ساقيته (٢) ، كان له أن يسقي به ما شاء ، سواء كان لها رسم شرب من هذا النهر أو لم يكن ، وله أن يعطيه من يسقى به.
وكذا لو كان له داران إحداهما إلى درب غير نافذ وظهر إحداهما إلى ظهر الأخرى ، جاز له فتح باب بينهما.
وكذا لو كان يسقي من هذا النهر بدولاب جاز له أن يسقي بذلك الماء أرضا لا رسم لها فيه ، وكذا لو كان الدولاب يغرف من نهر غير مملوك جاز أن يسقي بنصيبه من الماء أرضا لا رسم لها فيه.
٦١١٤. الرابع : لكلّ واحد من المشتركين في النهر المملوك أن يتصرّف في ساقيته المختصّة به بما أحبّ من إجراء غير هذا الماء فيها أو عمل رحى عليها أو دولاب أو عبّارة (٣) وغير ذلك من التصرّفات. أمّا النهر المشترك فلا يتصرّف أحد منهم فيه بشيء من ذلك إلّا برضا أربابه أجمع.
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٨٤ ـ ٢٨٥.
(٢) في «ب» : في ساقية.
(٣) وهي خشبة تمدّ على طرفي النهر ، أو قنطرة يعبر الماء فيها. كما في المغني لابن قدامة : ٦ / ١٧٥.