ولو فضل عن جميعهم ما يحتاج إلى مصرف ، فنفقته على الجميع.
٦١١٧. السابع : أقسام الآبار ثلاثة : ما يحفر في ملك.
وما يحفر في الموات للتملّك ، وفي هذين القسمين يملك الحافر البئر وماءها ، ويجوز بيعه إذا أحرزه في آنية ، وعيّنه بالقدر ، ولو باع ماء البئر ، لم يجز لعدم التميّز.
وما يحفر في الموات لا للتملك ، قال الشيخ : إنّ الحافر لا يملكه ، لأنّه لم يقصد به التملك (١). وانّما يملك بالإحياء ما يقصد تملّكه به ، نعم يكون أولى من غيره مدّة مقامه ، فإذا رحل كان السابق أولى فإن عاد المالك ، فالوجه عدم أولويّته.
قال الشيخ رحمهالله : وكلّ موضع قلنا إنّه يملك البئر فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإن فضل بعد ذلك شيء ، وجب عليه بذله بلا عوض للمحتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السابلة (٢) وغيرهم ، ولا يجبل لسقي زرعه بل يستحبّ. (٣) والوجه عندي عدم الوجوب في الجميع.
٦١١٨. الثامن : إحياء البئر حفرها إلى أن يظهر الماء ، فإن لم يصل إليه فهو كالمحجّر ، والبئر الّتي لها ماء ينتفع به المسلمون وليست ملكا لأحد فلا يجوز
__________________
(١) المبسوط : ٣ / ٢٨١.
(٢) قال الفيومي : السابلة : الجماعة المختلفة في الطرقات في حوائجهم. المصباح المنير : ١ / ٣٢١.
(٣) المبسوط : ٣ / ٢٨١.