المرأة مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها غير غائب عنها مدّة يعلم انتقالها من قرء إلى آخر ، فلو طلّق الحائض أو النفساء وهي مدخول بها غير حامل ، والزوج حاضر معها أو غائب دون المدّة ، لم يقع الطلاق ، سواء علم بذلك أولا.
ولو طلّق غير المدخول بها ، أو الحامل ، أو الّتي غاب عنها قدرا يعلم انتقالها فيه من طهر إلى آخر ، جاز طلاقها مطلقا وإن اتّفق في الحيض ، وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه ، جاز طلاقها مطلقا.
واعتبر الشيخ في الغيبة شهرا فما زاد (١) والمعتمد ما قلناه حتّى أنّه لو علم أنّها تحيض كلّ شهر حيضة جاز له طلاقها بعد شهر ، ولو علم أنّها لا تحيض إلّا في كلّ خمسة أشهر مثلا ، لم يكن له طلاقها حتّى تمضي هذه المدّة.
ولو عاد من غيبة ، فوجد امرأته حائضا ، لم يجز له طلاقها حتّى تطهر ، وإن لم يكن واقعها.
٥٣٨٣. الثالث : قال الشيخ رحمهالله : إذا كان الزوج حاضرا ، وهو لا يصل إلى زوجته بحيث يعلم حيضها ، فهو بمنزلة الغائب ، فإذا أراد طلاق امرأته ، صبر عليها ما بين شهر إلى ثلاثة أشهر ، ثمّ يطلّقها إن شاء. (٢) ومنع ابن إدريس ذلك ، وخصّص جواز طلاق الحائض الحائل المدخول بها بالغائب خاصّة. (٣)
٥٣٨٤. الرابع : يشترط كون المرأة مستبرأة ، بأن يطلّقها في طهر لم يقربها فيه بجماع ، فلو واقعها في طهر ، لم يقع طلاقه في ذلك الطهر.
وهذا الشرط انّما هو في البالغة غير اليائسة الحائل ، فلو كانت صغيرة لم
__________________
(١) النهاية : ٥١٢.
(٢) النهاية : ٥١٨.
(٣) السرائر : ٢ / ٦٨٦ ـ ٦٨٧.