مع ضمان نقص الزيادة الأولى ، كما لو كانا من جنسين ، فإنّ ملك الإنسان لا ينجبر بملكه ، والزيادة الثانية غير الأولى.
أمّا لو تعلّمت فبلغت ألفا ، ثمّ نسيت ، ثمّ تعلّمت ما نسيته ، وبلغت الألف مائة فإنّه يردّها بغير شيء ، لأنّ العلم الثاني هو الأوّل.
ولو تعلّمت علما آخر غير الأوّل ، أو صنعة غير الصنعة الّتي نسيتها أوّلا ، ففي التّغاير نظر.
ولو مرض المغصوب ثمّ برأ ، أو ابيضّت عينه ثمّ ذهب بياضها ، ردّه ولا شيء عليه ، وكذا لو حملت (١) فنقصت ، ثمّ وضعت وزال نقصها.
ولو ردّ المغصوب ناقصا بمرض أو عيب ، فعليه ارشه ، فإن زال عيبه في يد مالكه ، لم يلزمه ردّ ما أخذ من أرشه ، وكذا إن أخذ المغصوب دون أرشه ، ثمّ زال العيب قبل أخذ أرشه ، لم يسقط ضمانه.
ولو زادت القيمة لزيادة الصفة ، ثمّ زالت الصّفة ، ثمّ عادت الصّفة ناقصة عن قيمة الأولى ، ضمن التفاوت.
٦١٥٩. الثاني عشر : لو باع الغاصب فالأقرب أنّه كان كالفضوليّ ، يقف على الإجازة ، ويضمن المشتري العين والمنافع ، ولا يرجع على الغاصب مع علمه ، ويرجع مع الجهل.
ويتخير المالك في الرجوع على من شاء منهما ، فإن رجع على الغاصب رجع الغاصب على المشتري العالم لا الجاهل.
__________________
(١) في «ب» : لو حبلت.