ولو مات العبد وخلّف مالا ، فهو للمدّعي إن لم يخلّف وارثا ، ولا ولاء عليه.
ولو شهد بالغصب اثنان واختلفا ، فشهد أحدهما أنّه غصبه يوم الخميس ، والآخر يوم الجمعة ، لم تتمّ البيّنة ، وحلف مع من شاء منهما (١).
أمّا لو شهد أحدهما أنّه أقرّ بالغصب يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ به يوم الجمعة (٢) تثبت البيّنة (٣).
(ولو شهد أحدهما أنّه أقرّ أنّه غصبه يوم الخميس ، وشهد الآخر أنّه أقرّ انّه غصبه يوم الجمعة ، لم تثبت البيّنة) (٤).
٦١٦٧. العشرون : لو بنى المشتري مع جهله بالغصب ، فقلع بناءه ، فالأقرب أنّه يرجع بأرش نقص الآلات على البائع ، ولو تعيّب المبيع في يده ، احتمل الرجوع على البائع بما يغرمه ، لأنّ العقد لا يوجب ضمان الأجزاء بخلاف الجملة.
__________________
(١) في «ب» : وحلف على من شاء منهما.
(٢) كذا في «ب» ولكن في «أ» : وشهد الآخر أنّه غصبه يوم الجمعة.
(٣) واستدلّ الشيخ في المبسوط على الصّحة بأنّ المقرّ به واحد ولكن وقع الإقرار به في وقتين.
لاحظ المبسوط : ٣ / ١٠١.
(٤) ما بين القوسين يوجد في «ب» وليس بموجود في «أ».