٦١٦٩. الثاني : لا شفعة فيما لا يقبل القسمة إلّا بإبطال منفعة المقصودة ، كالنهر ، والحمّام ، والطريق ، والطاحونة ، وبئر الماء ، ولو كان الحمّام ، أو الطريق ، أو النهر ممّا لا تبطل منفعته بعد القسمة تثبت الشفعة ، وكذا لو كان مع البئر بياض أرض بحيث يسلم البئر لأحدهما ، أو كانت البئر متّسعة يمكن أن يقسّم بئرين ، يرتقي الماء منهما ، أو كان للرّحى حصن يمكن قسمته ، بحيث يحصل الحجران في أحد القسمين ، أو كان فيها أربعة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بحجرين.
٦١٧٠. الثالث : لا تثبت الشفعة في الزرع ، والثمرة الظاهرة ، وإن بيع مع الأرض ، أمّا الدولاب والناعورة ، فالأقرب دخوله في الشفعة إذا بيع مع الأرض ، ولا تدخل الحبال الّتي تركّب (١) عليها الدلاء في الشفعة إلّا عند القائلين بالتعميم.
ولو بيعت الشجرة مع قرارها من الأرض ، مفردة عمّا يتخلّلها من الأرض ، فحكمها حكم ما لا ينقسم من العقارات.
٦١٧١. الرابع : تثبت الشفعة في الأرض المقسومة بالاشتراك في الطريق أو الساقية ، إذا بيع معها ، ولو بيعت الأرض منفردة عن الطريق أو الشرب فلا شفعة ، وتثبت في الطريق والشرب خاصة إن كانا قابلين للقسمة وإلا فلا.
ولا تثبت للجار (٢) إلّا بالاشتراك في الطريق والشرب إذا بيع مع أحدهما ، ولو باع المقسوم والمشترك بثمن واحد تثبت الشفعة في المشترك خاصّة بحصته من الثمن.
__________________
(١) في «ب» : «تركت» وهو مصحّف.
(٢) في «ب» : فله تثبت الشفعة للجار.