ولو قال للأجنبيّة ظنّا أنّها زوجته : أنت طالق ، لم تطلّق زوجته ، ولو قال : يا زينب ، فأجابته عمرة ـ وهما زوجتان ـ فقال : أنت طالق ، طلّقت المنويّة لا المجيبة ، ولو قصد المجيبة ظنّا أنّها زينب ، قال الشيخ : تطلّق زينب. (١) وفيه نظر من حيث عدم قصد المجيبة وتوجّه الخطاب إلى غير المنويّة.
ولو قال : زينب طالق ، وزوجته زينب ، ثمّ قال : قصدت هذه الأجنبيّة قال الشيخ : قبل قوله ما دامت في الحبال (٢) أو في العدّة ، وبعد خروجها من العدّة لا يقبل. (٣)
٥٣٨٦. السادس : لو نادى إحدى زوجتيه فأجابته ، ولم يعلم عينها ، فقال : أنت طالق ، وقصد المجيبة ، وقع الطلاق ، وكذا لو رآها تحت ساتر ، ولم يعلم عينها ، أو رأى ظهرها ولم يعيّنها فطلّقها ، لأنّ المطلّقة هنا معيّنة في نفسها ، فإذا طلّق كذلك ، أو طلّق واحدة معيّنة واشتبهت كلّف الامتناع ممّن وقع الاشتباه فيه ، وإن كنّ أربعا ، كما لو اختلطت زوجته بأخته واشتبهتا ، وعليه أن يبيّن المطلّقة بيان إقرار وإخبار لا بيان (٤) شهوة واختيار ، فإن قال : هذه المطلّقة ، حكم بطلاقها وبزوجيّة البواقي ، وكذا لو قال : هذه الّتي لم أطلّقها ، تعيّنت للزوجيّة ، والأخرى للطلاق إن كانتا اثنتين ، وإلّا يبيّن البواقي.
ولو قال : طلّقت هذه لا بل هذه ، حكم بطلاقهما معا ، وكذا لو كانت ثالثة ، وقال : لا بل هذه ، طلّقن.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٩٠.
(٢) في «ب» والمبسوط : «في الحال».
(٣) المبسوط : ٥ / ٩١.
(٤) في «أ» : بيان إقرار واجبا ولا بيان.