ولو قال : طلّقت هذه لا بل هذه أو هذه ، حكم بطلاق الأولى وإحدى الآخرتين ، ويلزم إلى البيان فيهما ، وكذا لو قال : طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه ، طلّقت الثالثة ، وبيّن في الأوّلتين.
ولو قال في الأربع : طلّقت هذه أو هذه لا بل هذه أو هذه ، طلّقت واحدة من الأوّلتين وواحدة من الآخرتين ، فعليه أن يبيّن في الأوّلتين والآخرتين ، ولو عيّن بالفعل ، فوطئ واحدة منهما ، قال الشيخ : لم يقع التعيين ، لأنّ الطلاق لا يقع بالفعل وكذا تعيينه. (١) وفيه نظر. قال : فيكلّف البيان ، فإن قال : الموطوءة غير المطلّقة ، حكم عليه بطلاق الأخرى ، وإن قال : هي الزّوجة ، وكان الطلاق رجعيّا ، كان رجعية ، وإلّا عزّر ، ولا حدّ للشبهة ، قال : ولا مهر والطلاق والعدّة من حين إيقاع الطلاق لا من حين الإقرار به إلّا مع الوطء فالعدّة من حين الوطء. (٢)
٥٣٨٧. السابع : إذا أطلق الطلاق ولم يعيّن ، فقد بيّنا أنّ الأقوى بطلانه ، وقيل :
يصحّ ، ويعيّن على الفور (٣) فلو أخّر أثم ، فإن قال : اخترت تعيّنه في هذه ، طلّقت ، وبقيت الأخرى زوجته ، ولو قال : في هذه لا بل في هذه ، طلّقت الأولى خاصّة ، وكذا لو قال : في هذه وهذه ، والوطء هنا بيان ، وقوّى الشيخ أنّ العدّة من حين التلفّظ بالطلاق لا من حين التعيين (٤) والأقوى عندي أنّه من حين التعيين ، وهو تخريج ، وعليه النفقة في الأولى والثانية حتّى يبيّن إقرارا أو اختيارا.
٥٣٨٨. الثامن : إذا ماتتا واشتبه الطلاق بعد تعيّنه ، كلّف البيان إقرارا ، ووقف
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٧٧.
(٢) المبسوط : ٥ / ٧٧ ـ ٧٨. نقله المصنّف باختصار.
(٣) في «أ» : «ويعيّن اختيار الاقرار على الفور».
(٤) المبسوط : ٥ / ٧٨.