شفعته ، وإن أخذ بالأوّل (١) أخذ نصف المبيع ، وهو السدس ، لأنّ المشتري شريكه ، فيأخذ نصف السدس من المشتري الأوّل ، ونصفه من الثاني ، لأنّ الأوّل اشترى الثلث فكان بينهما نصفين ، فلما باع الثلث وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده ، والشفيع يستحقّ ربع ما في يده ، وهو السّدس ، فصار منقسما في يديهما نصفين ، فيأخذ من كلّ نصف السّدس ، ويدفع ثمنه إلى الأوّل ، ويرجع المشتري الثاني على الأوّل بربع الثمن ، فيصحّ من اثني عشر ، وترجع إلى أربعة ، للشفيع النصف ، ولكلّ منهما الربع.
ولو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأوّل ، فله ثلاثة أرباع الدار ، ولشريكه الربع ، ويدفع إلى الأوّل نصف الثمن الأوّل ، ويدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن ، ويرجع الثاني على الأوّل بربع الثمن الأوّل ، لأنّه يأخذ نصف مشتري الأوّل (٢) وهو السّدس ، فيدفع إليه نصف الثمن ، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده ، فيأخذه منه ، ويرجع الثاني على الأوّل بثمنه ، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه ، فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن ، وإن كان المشتري الثاني هو البائع الأوّل لم يختلف الحكم.
ولو كانت الدار بين الثلاثة ، لأحدهم النّصف ، وللآخرين النصف ، فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقّه (٣) ، ثمّ باع ربعا ممّا في يده لأجنبيّ ، ثمّ علم الشريك ، فإن أخذ بالبيع الثاني ، أخذ جميعه ، ودفع إلى المشتري ثمنه ،
__________________
(١) أي بالعقد الأوّل.
(٢) أي نصف ما اشتراه الأوّل.
(٣) وهو الربع.