وكذا يشترط عدم تبعيض الطلقة ، فلو قال : أنت طالق نصف طلقة أو ثلث طلقة أو ثلثي طلقة أو ثلاثة أرباع طلقة ، لم يقع ، ولو قال : أنت طالق نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة أو ثلاثة أنصاف طلقة قال الشيخ : لا يقع شيء. (١) وكذا لو قال : نصف طلقتين (أو ثلثا) (٢).
ولو قال لأربع زوجاته : أوقعت بينكنّ طلقة ، لم يقع شيء ، وكذا طلقتين أو ثلاثا. ولو قال : أوقعت أربع طلقات ، قال الشيخ : يقع بكلّ واحدة طلقة. (٣) ونحن نتابعه إن قصد الإخبار بمعنى الحكم عليه لا بمعنى الإنشاء.
٥٣٩٦. السادس : لو قال : أنت طالق واحدة في اثنتين ، طلّقت واحدة وإن كان عارفا بالحساب ، ولو قال : أنت طالق واحدة بعدها واحدة ، وقعت واحدة.
قال الشيخ : ولو قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة ، وقعت طلقة لقوله : أنت طالق ، ويلغو الزائد ، وكذا لو قال : بعدها أو معها (٤) وفي الأولى نظر.
ولو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، طلّقت واحدة ، سواء كانت مدخولا بها أو لا ، ولو كان المطلق مخالفا يعتقد وقوع الثلاث ، حكم عليه بما يعتقده ، وكذا لو قال المخالف : أنت طالق ثلاثا.
٥٣٩٧. السابع : لو قال أنت طالق أعدل طلاق ، أو أكمله ، أو أحسنه ، أو أقبحه ، أو ملء مكّة أو الحجاز أو الدنيا أو لرضا فلان ، وقصد الغرض ، أو أن دخلت الدار بفتح «أن» أو بتشديدها مع الكسر ، أو بالتخفيف مع الواو ، وقعت واحدة ولو قصد الشرط في لرضا فلان لم يقع.
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ٥٧.
(٢) ما بين القوسين يوجد في «أ».
(٣) المبسوط : ٥ / ٥٨ ـ ٥٩.
(٤) المبسوط : ٥ / ٥٥.