كالجرس ، ليثبت السّمك فيها ، فوثبت في السفينة ، فالوجه أنّه يملكها ، ولو وقعت في حجر إنسان فكذلك دون من وقعت في حجره على إشكال.
ولو أغلق عليه بابا ولا مخرج له ، ففي تملّكه بذلك نظر ، وكذا لو ألجأه الى مضيق لا يمكنه الخروج منه ، والوجه عندي أنّه لا يملكه ما لم يقبضه باليد أو بالآلة.
٦٢١٩. الثالث عشر : لو صاد طيرا وعليه أثر ملك بأن كان مقصوصا لم يملكه الصائد ، وكذا لو صاد غيره وعليه أثر ملك بأن وجد في عنق الصيد قلادة أو في أذنه قرطا ، سواء كان ممتنعا أولا.
ولو انتقلت الطيور من برج إلى آخر لم يملكها الثاني.
٦٢٢٠. الرابع عشر : يكره صيد الوحش والطير ليلا ، وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة ، وأخذ الفراخ من أعشاشهنّ ، وليس ذلك بمحظور.
٦٢٢١. الخامس عشر : صيد السمك إخراجه من الماء حيّا ، سواء كان المخرج له مسلما أو كافرا ، ومن أيّ أجناس الكفّار كان ، لكن يشترط في الكافر مشاهدة إخراجه حيّا سواء مات في يده بعد إخراجه قبل أخذ المسلم له منه ، أو لم يمت إلّا بعد أخذ المسلم.
وللشيخ رحمهالله قول في الاستبصار يقتضي اشتراط أخذه منه حيّا (١). وليس بجيّد ، ولا يشترط في المسلم ذلك ، بل لو وجد في يده ميّتا حلّ أكله ، سواء كان عدلا أو فاسقا.
__________________
(١) الاستبصار : ٤ / ٦٤ في ذيل الحديث ٢٢٨.