ولو وثب فأخذه قبل موته حلّ ، وكذا لو حرز (١) الماء عنه فأخذه حيّا من الجدّة (٢) أو نبذه البحر إلى الساحل فأخذه حيّا.
ولا يكفي مشاهدته له دون أخذه بيده أو بالته ، وقيل ، يكفي إدراكه بنظره (٣). وليس بجيّد.
ولا يشترط فيه التسمية ، ولو وجد ميّتا في يد كافر لم يحلّ ، وإن أخبر بإخراجه حيّا ، ما لم يعلم أنّه مات بعد إخراجه حيّا.
ولو أخذ السمك حيّا ثمّ أعيد في الماء فمات فيه ، لم يحلّ وإن كان ناشبا (٤) في الآلة ، لأنّه مات فيما فيه حياته.
قال الشيخ رحمهالله : لو نصب شبكة في الماء ، فاجتمع فيها سمك كثير ، ومات بعضه في الماء واشتبه ، حلّ أكل الجميع ، وكذا ما يصاد في الحظائر ويجتمع فيها جاز أكل الجميع مع فقد الطّريق إلى تمييز الميّت من الحيّ. (٥) والحقّ عندي تحريم الجميع.
وإذا صيد السمك وجعل في شيء وأعيد في الماء ، فمات فيه ، حرم ، وإن أعيد إلى غير الماء حتّى مات حلّ.
وهل يحلّ أكل السمك حيّا؟ قيل : لا (٦) ، والأقرب الجواز ، لأنّه مذكّى.
__________________
(١) كذا في النسختين ، ولعلّ الصواب «لو حسر».
(٢) الجدّة والجدّ والجدّ : شاطئ النهر : المنجد : ٨٠.
(٣) ذهب إليه المحقّق في نكت النهاية لاحظ النهاية ونكتها : ٣ / ٨٠.
(٤) قال في مجمع البحرين : نشب الشيء في الشيء : علق به ، فهو ناشب.
(٥) النهاية : ٥٧٨.
(٦) القائل هو الشيخ في المبسوط : ٦ / ٢٧٧.