وفي الثانية إذا قال : للسّنة ، وقع مع الخلوّ من الحيض والجماع ، لا مع واحد منهما ، ولو قال : للبدعة لم يقع ، سواء خلت عن وصفي الجماع والحيض أو لا ، ولو قال : مع الخلوّ منهما أنت طالق طلقتين : واحدة للسّنة وأخرى للبدعة ، وقعت واحدة.
ولو قال : أنت طالق في كلّ قرء طلقة ، طلّقت واحدة ، سواء كانت حاملا ، أو صغيرة ، أو يائسة ، أو من ذوات الحيض مدخولا بها أولا ، مع الشرائط.
٥٤٠٠. العاشر : لو قال : يا مائة طالق ، أو أنت مائة طالق ، قال الشيخ : وقعت واحدة. (١) وفيه نظر ، أمّا لو قال : أنت طالق مائة طلقة ، صحّت واحدة قطعا.
ولو قال : أنت طالق طلاق الحرج (٢) فإن نوى طلاق البدعة لم يقع ، وإن نوى غيره ، واحتمل مجامعته للطلاق وقع ، وإلّا فلا.
ولو سألته واحدة الطلاق ، فقال : نسائي طوالق ، فإن قصد السائلة أو غيرها أو الجميع ، عمل بقصده.
ولو قال : أنت طالق لو لا أبوك لطلّقتك ، لم تطلّق (٣) لأنّه قصد الحلف ، فصار كقوله : والله لو لا أبوك لطلّقتك.
٥٤٠١. الحادي عشر : إذا قال : أنت طالق ثلاثا إلّا ثلاثا ، وقعت واحدة، وكذا:
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١٣.
(٢) طلاق الحرج عبارة عن طلاق البدعة ، وحكي عن بعض الصحابة أنّه يقع الثلاث. لاحظ المبسوط : ٥ / ١٥ والخلاف : ٤ / ٤٥٨ ، المسألة ١٥ من مسائل كتاب الطلاق.
(٣) في «أ» : لم يطلّق.