٦٢٤٠. الثاني : يحرم من الطير كلّ ما كان صفيفه أكثر من دفيفه ، ولو تساويا ، أو كان الدفيف أكثر حلّ ، ويحرم أيضا ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصيّة ، ويحلّ ما وجد فيه أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.
٦٢٤١. الثالث : يكره الهدهد والفاختة ، والقبّرة ، والحبارى ، على رواية شاذّة (١) والشّقرّاق ـ بكسر الشين والقاف ـ ، والصّرد والصوّام ـ بضم الصاد ـ وهو أغبر اللون طويل الرقبة أكثر ما يبيت في النخل.
٦٢٤٢. الرابع : الحمام كلّه حلال كالقماريّ ، والدباسيّ ، والورشان ، والحجل ، والدّرّاج ، والقبج ، والقطا ، والطيهوج ، والكروان ، والكركيّ ، وكذا جميع الدجاج حبشيّا كان أو غير حبشيّ ، والصّعو (٢) ، والعصافير ، والقنابر ، والزرازير.
٦٢٤٣. الخامس : يعتبر في طير الماء ما يعتبر في طير المجهول ، فإن غلب دفيفه ، أو ساوى الصفيف ، أو كان له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة ، حلّ ، سواء كان يأكل السّمك أو لا ، وإن لم يكن فيه شيء من ذلك كان حراما.
٦٢٤٤. السادس : لو كان الطير جلّالا ، حرم حتّى يستبرأ ، فالبطّة وشبهها بخمسة أيّام ، والدّجاجة وشبهها بثلاثة أيّام ، وما عدا ذلك يستبرأ بما يزيل حكم الجلل.
__________________
(١) وكذا في السرائر : ٣ / ١٠٣ ، لاحظ الوسائل : ١٦ / ٣٥٠ ، الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ١ و ٢ و ٣ ـ قال في الجواهر : ٣٦ / ٣١٥ بعد نقل الروايات : وهي غير دالة على الكراهة بل لعلّ صحيح كردين دال على الندب.
وقال في المسالك : ١٢ / ٤٧ : وأمّا الحبارى فما وقفت على ما يقتضي كراهتها ، وفي التحرير : «انّ به رواية شاذّة». ثم نقل الحديث الأوّل من الباب ٢١ من أبواب الأطعمة المحرمة وقال : وكأنّ نفي البأس يشعر بالكراهة.
(٢) في «أ» : والصّعوة.