البحر ، كخنزيره وكلبه ، وما عدا غير السمك ذي الفلس على ما تقدّم.
٦٢٤٩. الثاني : يجوز أكل الكنعت (١) والرّبيثا بفتح الراء ، والإربيان بكسر الألف ، وهو أبيض كالدود والجراد ، والطّمر ـ بكسر الطاء وتسكين الميم ـ ، والطّبراني ـ بفتح الطاء ـ ، والإبلامي ـ بكسر الهمزة ـ ، لأنّها أسماك ذات فلوس.
٦٢٥٠. الثالث : يحرم الجلّال من السمك إلّا بعد استبرائه يوما إلى الليل في ماء طاهر ، يطعم شيئا طاهرا ، ويحرم ما نضب (٢) عنه الماء ومات قبل أخذه ، والطافي وهو ما يموت في الماء ، سواء مات بسبب كضرب العلق (٣) وحرارة الماء ، أو بغير سبب ، أو يموت في شبكة الصائد أو حظيرته.
ولو اختلط الميّت بالحيّ ولم يتميّز ، فالصحيح تحريم الجميع.
ولو وجد سمكة على الساحل ولم يعلم أذكيّة أم ميتة ، فليرمها في الماء ، فإن طفت على ظهرها ، فهي ميتة ، وإن طفت على وجهها فهي ذكيّة.
٦٢٥١. الرابع : إذا شقّ جوف سمكة فوجد فيها أخرى ، حلّت إن كانت ذات فلس ، وإلّا فلا ، واشترط ابن إدريس حياتها وقت الأخذ (٤) وهو جيّد ، أما لو شقّ جوف حيّة فوجد فيها سمكة ذات فلس ، قال الشيخ : إن لم تكن منسلخة حلّ أكلها وإلّا فلا (٥) وقال ابن إدريس : إنّما تحلّ لو كانت حيّة ، سواء انسلخت
__________________
(١) في مجمع البحرين : «الكنعد بالدال المهملة : ضرب من سمك البحر.
وفي السرائر : ٣ / ٩٩ : ولا بأس بأكل الكنعت ، ويقال أيضا : الكنعد ، بالدال غير المعجمة.
(٢) نضب الماء نضوبا من باب قعد : غار في الأرض. المصباح المنير : ٢ / ٣١٦.
(٣) العلق : دويبة حمراء تكون في الماء ، تعلق بالبدن وتمصّ الدم. النهاية لابن الأثير : ٣ / ٢٩٠.
(٤) السرائر : ٣ / ١٠٠.
(٥) النهاية : ٥٧٦.