ولو وقع غير الدّم من النجاسات أريق المائع ، وغسل الجامد إجماعا.
٦٢٦٠. الثالث : البول ، وهو حرام من كلّ حيوان يحرم أكله ، كالكلب ، والخنزير ، والأسد ، أو يحلّ أكله ، كبول الشاة ، وسوّغ بول الإبل خاصّة للاستشفاء ، وقيل : يحلّ بول كلّ مأكول اللحم ، (١) وليس بمعتمد ، وكذا يحرم المني وغيره من الأعيان النجسة.
ويحرم استعمال شعر الخنزير ، فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه ، وغسل يده.
ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة (٢).
٦٢٦١. الرابع : لبن محرّم الأكل حرام ، كلبن الهرّة والذئبة ، ويحلّ لبن كلّ مأكول اللحم ، ويكره لبن مكروه اللّحم كالأتن ، وليس محرّما.
٦٢٦٢. الخامس : كلّ مائع عرض له التنجيس بملاقاة النجاسة ، حرام أكله ، ولا يقبل التطهير ، ويجوز الاستصباح بالدّهن النجس تحت السماء ، ويحرم تحت الظّلال ، لا لنجاسة الدخان ، فإنّ دخان النجس طاهر ، (٣) وكذا ما أحالته النار من الأعيان النجسة إلى الرماد والدخان.
ويجوز بيع الدهن النجس ، ويجب الإعلام بالنجاسة.
__________________
(١) ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار : ٤٢٤ ، المسألة ٢٤٢ ، وابن إدريس في السرائر : ٣ / ١٢٥.
(٢) قال الشيخ في النهاية : ٥٨٧ : ويجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء لغير وضوء الصلاة والشرب ، وتجنّبه أفضل.
(٣) لم يذكر وجه التحريم ولعلّه من باب التّعبّد كما صرّح به الشهيد في المسالك ، لاحظ المسالك : ١٢ / ٨٤.