وأواني الخمر طاهرة بعد الاستظهار بالغسل حتّى يزول العين ، سواء كانت خشبا ، أو قرعا ، أو خزفا غير مغضور ، أو كانت مدهونة ، والمنع الوارد (١) في ذلك [يحمل] على الكراهية.
والذمّي إذا باع خمرا أو خنزيرا ، ثمّ أسلم حلّ له قبض الثمن.
ولا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن شمّ منها رائحة المسكر ، كربّ الرّمان والأترج والسكنجبين وغيرها ، لأنّه لا يسكر كثيره.
ويكره الإسلاف في العصير ، والاستشفاء بمياه الجبال الحارّة ، وأكل ما باشره الجنب والحائض المتّهمان ، وما يعالجه غير المتوقّي (٢) من النّجاسات ، وسقي الدّوابّ المسكر.
٦٢٥٩. الثاني : الدّم المسفوح حرام نجس ، سواء كان المذبوح مأكولا أو لم يكن ، وغير المسفوح كدم الضفادع والبراغيث كذلك ، إلّا ما يستخلف في لحم المأكول المذكّى ممّا لا يدفعه الحيوان ، فإنّه طاهر سائغ.
ولو وقع شيء من الدّم المسفوح في غيره حرم ، وقيل : لو وقع يسير الدّم في قدر تغلي على النار ، حلّ المرق إذا ذهب الدم بالغليان. (٣) وليس بمعتمد ، والحقّ تحريمه ، وغسل اللحم والتوابل (٤).
__________________
(١) لاحظ الوسائل : ٢ / ١٠٧٥ ، الباب ٥٢ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢ ؛ والتهذيب : ٩ / ١١٥ برقم ٤٩٩.
(٢) في «ب» : «غير المستولي» وهو مصحّف والصّحيح ما في المتن.
(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة : ٥٨٢ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٥٨٨.
(٤) قال الفيومي في المصباح المنير : ١ / ٩٠ : التابل ، بفتح الباء وقد تكسر ، هو الابزار ، ويقال : انّه معرب ، يقال : توبلت القدر : إذا أصلحته بالتابل ، والجمع التوابل.