أكثر ، فالوجه وجوب الدفع مع حصوله ، وقال الشيخ : لا تجب الزيادة (١).
ولو امتنع المالك من بذله بالأكثر من ثمن المثل ، حلّ للمضطرّ قتاله ، وكان دم المالك هدرا ودم المضطرّ مضمونا.
ولو كان قادرا على سلبه فاشتراه من المالك بأكثر من ثمن المثل ، وجب عليه المسمّى على قولنا وهو ظاهر وعلى ما اختاره الشيخ أيضا ، لأنّه صار مختارا.
٦٢٦٨. السادس : لو وجد طعام الغير فله أخذه لكنّ الوجه أنّه يستأذن المالك أوّلا ، فإن منعه قهره عليه ، ولو أوجر المالك المضطرّ الطّعام ، ففي استحقاق القيمة عليه إشكال.
ولو واطأه فاشتراه بأزيد من ثمن المثل كراهة لإراقة الدماء ، قال الشيخ رحمهالله :
لا تلزمه الزيادة ، لأنّه مكره في بذلها. (٢)
٦٢٦٩. السابع : لو وجد الميتة وطعام الغير ، فإن بذل الغير طعامه بغير عوض أو بعوض مقدور عليه ، لم تحلّ الميتة ، ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا وامتنع من بذله ، وقوي على دفع المضطرّ أكل الميتة ، وإن ضعف المالك عن المنع أكله المضطرّ وضمن ، ولا تحلّ له الميتة.
والصّيد في حقّ المحرم كطعام الغير ، ولو كان الصيد مذبوحا فهو أولى من الميتة ، لعموم تحريم الميتة.
__________________
(١) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.
(٢) المبسوط : ٦ / ٢٨٦.