والأقرب تسويغ التزوّد من الميتة ، فإن وجد مضطرّا آخر لم يجز له بيعه عليه ، فإن استويا في الضرورة ، فهو أحقّ ، وإلّا وجب عليه دفع الفاضل عنه إلى المضطرّ.
٦٢٦٥. الثالث : يباح الخمر لتسكين العطش ، وللشيخ قولان (١) ولا يجوز التّداوي به ولا بشيء من المسكرات ، سواء مازجها غيرها أو لا.
ولا يحلّ تناول الترياق للتّداوي ، ويجوز عند الضرورة التّداوي بالمسكر مطلقا للعين.
٦٢٦٦. الرابع : يباح للمضطرّ أكل كلّ حرام إلّا ما فيه سفك دم معصوم ، فليس له قتل ذمّي ، ولا معاهد ، ولا قتل عبد وولده ، وتحلّ له الميتة من الآدميّ وغيره مطلقا ، وله قتل مباح الدّم كالمرتدّ والزاني المحصن وإن كان ذلك منوطا بالإمام ، وقتل الحربيّة وولد الحربيّ.
ولو لم يجد إلّا نفسه ، قيل : يقطع من فخذه وشبهه ، (٢) والوجه المنع.
٦٢٦٧. الخامس : لو وجد خمرا وبولا ، تناول البول.
ولو وجد طعام من ليس بمضطرّ ولا ثمن له ، وجب على مالكه بذله ولا عوض له ، ولو وجد الثمن ، فإن طلب المالك ثمن مثله ، وجب دفعه إليه ، ولم تحلّ له الميتة ، ولا يجب على صاحب الطعام بذله بدونه ، وإن طلب
__________________
(١) احدهما الجواز ، ذهب إليه في النهاية : ٥٩١ ـ ٥٩٢ ، والثاني عدم الجواز ، وهو خيرته في المبسوط : ٦ / ٢٨٨.
(٢) ذهب إليه بعض أصحاب الشافعيّ. لاحظ المغني لابن قدامة : ١١ / ٧٩.