٥٤٠٦. الرابع : ولو شكّ هل أوقع طلاقا أولا ، لم يلزمه الطلاق ، ولو تيقّنه وشكّ في عدده ، عمل على الواحدة.
ولو طلّق غائبا ، ثمّ حضر ودخل بالزّوجة ، ثمّ ادّعاه ، لم يلتفت إلى بيّنته (١) ويلحق به الولد المتجدّد.
٥٤٠٧. الخامس : يصبر الغائب المطلّق عن تزويج رابعة أو أخت للمطلّقة تسعة أشهر ، لاحتمال الحبل ، ولو علم خلوّها منه اكتفى بالعدّة.
٥٤٠٨. السادس : ينقسم الطلاق إلى واجب ، هو طلاق المولي ، لوجوبه عليه ، أو الفيء أيّهما فعل كان واجبا ؛ ومحظور ، وهو طلاق البدعة ؛ ومندوب ، هو الطلاق مع المشاقّة (٢) ؛ ومكروه مع التيام الأخلاق.
ومن النكاح حرام في العدّة ، والردّة ، والإحرام ، ومستحبّ مع الحاجة والمكنة ، ومكروه مع عدمهما.
قال الشيخ : يستحبّ ألّا يتزوّج أكثر من واحدة. (٣)
٥٤٠٩. السابع : لو حملت من زنا أو شبهة ، كان حكمها حكم الحامل منه في طلاقها مع الوطء والحيض.
__________________
(١) في «ب» «نيّته» وهو مصحّف. قال المحقق في الشرائع : ٣ / ٢٥ : إذا طلّق غائبا ثمّ حضر ودخل بالزوجة ، ثم ادّعى الطلاق ، لم تقبل دعواه ولا بيّنته ، تنزيلا لتصرّف المسلم على المشروع ، فكأنّه مكذّب لبيّنته.
(٢) في «أ» : مع المشاقة المسنونة.
(٣) نقله عنه في الجواهر وحكم بضعفه. لاحظ جواهر الكلام : ٢٩ / ٣٥.