ولا يحرم من المطلّقات مؤبّدا غير هذه ، ولو تجرّد هذا الطلاق عن الوطء أو راجع بعد العدّة بعقد جديد ، لم يكن طلاق العدّة أمّا لو راجع في المختلعة بعد رجوعها في البذل ووطئها ، فالأقرب أنّه طلاق العدّة ، ولو تزوّجها في العدّة بعقد جديد ، فالوجه أنّه ليس طلاق عدّة.
٥٤٠٤. الثاني : لو طلّقها رجعيّا ، ثمّ راجعها في العدّة ، وطلّقها من غير مواقعة في طهر آخر ، فالأصحّ وقوعه ، وليس طلاق عدة ، فإن راجعها في العدّة ، وطلّقها في طهر آخر من غير مواقعة ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره ولا تحرم في التاسعة مؤبّدا ، أمّا لو طلّقها في طهر المراجعة من غير وطء ، فالأقرب صحّته ، فإن راجعها في ذلك الطهر ، ثمّ طلّقها فيه من غير وطء ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره ، سواء كان المجلس واحدا أو تعدّد.
ولو طلّقها ثمّ لمسها بشهوة ، ثمّ طلّقها ، ثم لمسها بشهوة من غير وطء ، ثم طلّقها حرمت حتّى تنكح زوجا غيره آخر ، ولو وطئ لم يجز الطلاق إلّا في طهر آخر ، إذا كانت المطلّقة يشترط فيها الاستبراء.
٥٤٠٥. الثالث : كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره ، سواء كان مدخولا بها أولا ، رجعها أولا ، ولو طلّقها فخرجت من العدّة ، ثمّ عقد عليها ، وطلّقها ، فخرجت العدّة ، ثمّ تزوّجها ، وطلّقها ثالثة ، حرمت حتّى تنكح زوجا غيره ، فاذا فارقها حلّت للأوّل ، ولا تهدم العدّة تحريمها في الثالثة.
ولو طلّق الحامل وراجعها ، جاز له وطؤها وطلاقها ثانية في ذلك الطهر أو الحيض للعدّة ، قيل : ولا يجوز للسنّة. (١)
__________________
(١) القائل : هو الشيخ في النهاية : ٥١٦ ـ ٥١٧.