عدم الدخول ، ولا عدّة ، ومع الدخول المهر والعدّة ، وترجع إلى الأوّل بعدها.
ولو لم يشهد على الرجعة ، فالقول قول الثاني مع يمينه ، فيحلف على عدم العلم بالرّجعة ، وإن نكل حلف الأوّل.
وهل يمينه كالبيّنة أو الإقرار (١)؟ قوّى الشيخ الأوّل. (٢) فلا يجب على الثاني شيء مع عدم الدخول ، للحكم ببطلان العقد ، ومع الدخول المهر ، وعلى الثاني يجب نصف المهر مع عدم الدخول ، لقبول قوله في بطلان النكاح دون سقوط المهر ، كما لو قال عن زوجة (٣) : هذه أختي من الرضاعة. (٤)
ومع يمينه إن صدّقته الزوجة ردّت إليه ، قال الشيخ : ويثبت للأوّل عليها مهر المثل لمكان الحيلولة (٥) وإن أنكرت ، فالقول قولها مع اليمين ، فإن حلفت سقطت دعواه ، وهي زوجة الثاني ، وإن لم تحلف حلف الأوّل وصارت زوجته.
ولو بدأ بخصومتها فاعترفت له ، لم يقبل قولها ، ولزمها مهر المثل ، وإن أنكرت فالقول قولها ، والأقرب توجّه اليمين ، لإسقاط مهر المثل لو نكلت ، ثمّ يرجع إلى خصومة الثاني.
وكلّ موضع اعترفت فيه بالمراجعة ، ومنعت من العود ، لحق [الزوج]
__________________
(١) إشارة إلى ما هو المذكور في كتاب القضاء : «هل يمين المدّعي المردودة بمنزلة البيّنة أو كإقرار المنكر ، أو هو أمر مستقلّ ، وللاختلاف ثمرة مذكورة في مورده.
(٢) المبسوط : ٥ / ١٠٤.
(٣) كذا في النسختين والأظهر لزوجته.
(٤) أي يقبل قوله في بطلان العقد ، ولا يقبل قوله في سقوط المهر ، لأنّه حق الغير. لاحظ المبسوط : ٥ / ١٠٤.
(٥) المبسوط : ٥ / ١٠٤.