فيصير رجعيّا ، على معنى أنّ له الرّجعة في العدّة ، وهل يلزمه حكم الرجعي من المئونة والموارثة؟ فيه نظر ، أقربه عدم اللزوم.
٥٤١٦. الثاني : لو طلّق الأمة مرّة فأعتقت ، ثمّ تزوّجها أو راجعها ، بقيت على طلقة ، فتحرم عليه لو طلّقها ثانيا إلّا بالمحلّل ، وقال ابن الجنيد : تحرم في الثالثة ، ولو أعتقت قبل الطلاق ، كانت كالحرّة الأصليّة من كونها على ثلاث.
٥٤١٧. الثالث : تصحّ الرّجعة بالقول مثل راجعتك ، وارتجعتك ، وأمسكتك ، ورددتك ، وبالفعل كالوطء ، والتقبيل ، والملامسة بشهوة ، ولا يفتقر إلى تقدّم النطق ولا نيّة الرجعة ، وإن كان الطلاق رجعة.
والأخرس يرجع بالفعل أو بالإيماء والإشارة الدالّة عليها.
ولو عقد في العدّة ففي كونه رجعة نظر ، ينشأ من بطلانه شرعا ، ودلالته على التمسك بها ، وقوّى الشيخ الثاني (١).
ولو علق الرّجعة بشرط ، فالأقرب البطلان.
ولو ارتدّت مطلّقة ، فراجع لم يصحّ على إشكال ، ولو رجعت استأنفت الرجعة إن شاء.
ولو طلّق الذميّة ، ثمّ راجعها في العدّة ، فالأقرب الجواز.
٥٤١٨. الرابع : لا يشترط في صحّة الرّجعة علم الزوجة ولا الشهادة بها ، فلو راجعها بشهادة اثنين ـ وهو غائب ـ في العدّة ، صحّت الرجعة ، فإن تزوّجت حينئذ كان فاسدا ، سواء دخل الثاني أولا ولا مهر على الثاني مع
__________________
(١) المبسوط : ٥ / ١١٢.