٥٢٧٩. الثاني : الختان مستحبّ يوم السابع ، ولو أخّر جاز ، ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ ، فإن بلغ ولم يختن ، وجب أن يختن نفسه ، أما خفض الجواري فإنّه مستحبّ ولا يجب ، وإن بلغن.
ولو أسلم الكافر وهو غير مختن ، وجب أن يختن نفسه ، وإن طعن في السنّ والمرأة لو أسلمت استحبّ خفضها ولم يجب ولو مات المسلم غير مختن مع بلوغه ، لم يجب ختنه.
ويستحبّ ثقب الأذن يوم السابع أيضا ، وليس بواجب بلا خلاف.
٥٢٨٠. الثالث : العقيقة مستحبّة استحبابا مؤكّدا ، وقال المرتضى قدس الله روحه : إنّها واجبة. (١) وليس بمعتمد.
٥٢٨١. الرابع : يستحبّ أن تكون العقيقة والحلق في موضع واحد ، وأن يعقّ عن الذّكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، ولا يجزئ في القيام بالسّنة الصدقة بثمنها ، ولو عجز الأب أخّرها إلى المكنة.
ولو لم يعقّ الوالد استحبّ للولد مع بلوغه أن يعقّ عن نفسه.
ويستحبّ أن تجمع العقيقة صفات الأضحية ، وأن تخصّ القابلة بربعها الّذي يلي الورك بالفخذ ، ولو لم تكن له قابلة أعطيت الأمّ ذلك تتصدّق به.
ولو مات الصبيّ يوم السابع قبل الزوال ، سقطت ، ولو مات بعده لم يسقط استحبابها.
ويكره للأبوين أن يأكلا من العقيقة ، وروي : ولا أحد من عياله ، (٢) وأن تكسر عظامها ، بل تفصل أعضاؤه.
__________________
(١) الانتصار : ٤٠٦ ، المسألة ٢٣٣ ، كتاب الصيد والذبائح.
(٢) الوسائل : ١٥ / ١٥٦ ، الباب ٤٧ من أبواب أحكام الأولاد ، الحديث ١.