ولو أذن صحّ ، وهل يكون ضامنا؟ فيه إشكال ، وينصرف إطلاق إذنه إلى مهر المثل ، فإن عيّن وبذلت زيادة تبعت بها ، ولو بذلت عينا فأجاز المولى ، صحّ الخلع والبذل ، وإلّا صحّ الخلع خاصّة ، وكان عليها القيمة أو المثل بعد العتق.
ولو خالعت السفيهة فسد ، ولو أذن لها الوليّ فالوجه الصحّة مع المصلحة.
ولو بذلت المكاتبة المطلقة صحّ ، وليس للمولى الاعتراض ، والمشروط كالقنّ.
٥٤٣٩. الثالث : يشترط في المعوّض كونه مملوكا للزوج ملكا تامّا بالعقد الدائم ، فلا يصحّ خلع المطلّقة طلاقا بائنا ولا رجعيّا ، ولا المختلعة ، ولا المنكوحة بالمتعة ، أو ملك اليمين ، أو عقد الشبهة ، ولو ارتدّت فخالعها ثمّ رجعت إلى الإسلام ففي جوازه إشكال ، أمّا لو أصرّت فإنّا نبيّن البطلان قطعا.
٥٤٤٠. الرابع : يشترط في الفدية العلم بالمشاهدة أو الوصف الرافع لجهالة القدر والجنس والوصف ، والتموّل ، فلو كان مجهولا فسد الخلع ، وكذا لو خالعها على ألف ولم يذكر المراد ولا قصده ، أو على حمل الجارية أو الدابّة.
ولو أطلق النقد ، انصرف إلى غالب نقد البلد ، ويتعيّن غيره لو عيّنه.
ولا تقدير فيه بل يجوز الزائد على ما أعطاها والناقص عنه.
ولو خالعها على غير متموّل ، كالخمر والخنزير ، فسد الخلع ، فإن أتبع بالطلاق ، كان رجعيّا ولا فدية ، ولو خالعها على خلّ فبان خمرا ، صحّ وله خلّ بقدره.
٥٤٤١. الخامس : يشترط في الصيغة التصريح إمّا بلفظ الخلع أو الطلاق خاصّة ، على ما تقدّم ، وتجريدها من الشرط ، فلو خالعها بشرط ، أو طلقها