الثلث (١) ولو كانت على طلقة فقالت : طلّقني ثلاثا بألف واحدة تكمله الثلاث واثنتان في نكاح بعد المحلّل ، فطلّقها بانت منه ، وكان له ثلث الألف ، وبطل في الاثنتين.
ولو قالت : خذ هذه الألف وطلّقني بعد شهر ، لم يصحّ ، لأنّه سلف في طلاق.
٥٤٥١. التاسع : لو جعلت الفدية رضاع ولده ، جاز بشرط تعيين المدّة دون قدر اللبن ، وكذا يصحّ على نفقة الولد بشرط تعيين المدّة والقدر من المأكول والملبوس جنسا ووصفا وعلمهما (٢) معا ، فإذا انقضت مدّة الرضاع ، كان للأب أخذ القدر من الطعام والادم ، فإن فضل كان للأب ، وإن نقص فعليه الإتمام.
وإن مات الصبيّ بعد انقضاء مدّة الرضاع ، أخذ الأب المقدّر من الطعام والادم أدوارا يوما بيوم لا دفعة.
وإن مات قبل الانقضاء ، رجع بأجرة مثل الباقي وما قدّره من النفقة ، وليس له المطالبة بإرضاع غيره باقي المدّة.
٥٤٥٢. العاشر : إذا خالعها بعين فتلفت قبل القبض ، لزمها المثل أو القيمة ، إن لم يكن مثلها ، ولو عابت فله الأرش إن أمسكها ، أو الردّ والمطالبة بالمثل أو القيمة.
ولو كان على موصوف فدفعته على الوصف ، وجب عليه قبوله ، فإن كان صحيحا استقرّ ملكه ، وإن كان معيبا ، تخيّر بين الإمساك بالأرش والردّ مع مطالبة العوض على ما وصف.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٥٣.
(٢) في «ب» : وعليهما.