ولو قالت : طلّقني ثلاثا بألف ، قال الشيخ : لا يصحّ لو طلّقها ، لأنّه مشروط. (١) وفيه نظر ، إذ البذل في مقابلة الطلاق لا يعدّ شرطا ، فإن قصدت الثلاث ولاء ، لم يصحّ البذل ، وكذا لو بذلت في مقابلة طلاق فاسد ، وقيل : يصحّ له الثلاث إذا طلّقها ثلاثا ولاء ، ولو قصدت ثلاثا برجعتين صحّ ، فإن طلّقها ثلاثا كذلك فله الألف ، فإن طلّقها واحدة قيل : له ثلث الألف.
ولو كانت على طلقة معه فقالت : طلّقني ثلاثا بألف فطلّقها واحدة ، قال الشيخ : إن كانت عالمة أنّها معه على طلقة ، كان عليها الألف ، وإن لم تعلم استحقّ ثلثها (٢) فإن ادّعى علمها وأنكرته ، فالوجه تقديم قوله مع اليمين ، وكذا لو قالت :
بذلت الألف في مقابلة طلقة في هذا النكاح وطلقتين في نكاح جديد ، وادّعى البذل في مقابلة الباقي.
٥٤٥٠. الثامن : لو قالت : طلّقني واحدة بألف ، وطلّقها ثلاثا ، استحقّ الألف ، سواء أرسلها أو برجعتين على إشكال ضعيف ، وكذا لو قالت : طلّقني واحدة ولك ألف أو عليّ ألف.
ولو قالت : طلّقني عشرة طلقات بألف ، فطلّقها واحدة استحقّ العشر إن قسّطنا العوض على الأجزاء ، وإن طلّقها اثنتين استحقّ الخمس ، وإن طلّقها ثلاثا استحقّ الألف على إشكال.
ولو قالت : طلّقني واحدة بألف ، فقال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، استحقّ الألف ، فإن قال : الألف في مقابلة الثانية ، بطلت الفدية والثانية ، وصحّت الأولى رجعيّة ، وإن قال : في مقابلة الجميع ، قال الشيخ : صحت الأولى وله
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٤٧.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٥٢.