ولو اختلفا في أصل العوض ، فالقول قولها مع اليمين ، وتحصل البينونة ، ويقبل لو أقام شاهدا ويمينا.
٥٤٤٨. السادس : يصحّ بذل الفداء منها ومن وكيلها وممّن يضمنه بإذنها ، وفي ضمان المتبرّع إشكال.
ولو قال له أبوها : طلّقها وأنت بريء من صداقها ، فطلّقها ، طلّقت رجعيّا ، ولا يبرأ ، ولا ضمان على الأب ، سواء قال : هي طالق ، وأطلق ، أو قال : وأنا بريء من صداقها ، أمّا لو قال له : طلّقها على ألف من مالها ، وعليّ ضمان الدرك ، فطلّقها ، وقع الطلاق بائنا ، ولا فدية في مالها ، وعلى الضامن الدّرك للألف ، لا لمهر المثل ، وإن لم يرض بدفع الألف ، وكذا لو قال : طلّقها على عبدها هذا ، وعليّ ضمانه ، فطلّقها ، لم يأخذ العبد ، وضمن القيمة.
ولو قال : خالعتك على ألف في ذمّتك ، فقالت : بل في ذمّة زيد ، قدّم قولها مع اليمين ، ولا عوض عليها ولا على زيد ، وبانت منه ، وكذا لو قالت : بل خالعك فلان والعوض عليه (١).
أمّا لو قالت : خالعتك على ألف ضمنها فلان عنّي ، أو دفعها ، أو أبرأتني منها ، أو يزنها (٢) عنّي زيد ، فعليها الألف مع عدم البيّنة.
٥٤٤٩. السابع : إذا قالت : طلّقني على ألف ، اقتضى الحلول والجودة والأداء من مالها ، فإن قالت : مؤجّلة أو رديّة ، أو يضمنها عنّي فلان ، صحّ له ما شرطه بشرط تعيين الأجل وجنس الرداءة.
__________________
(١) المراد من «فلان» زوجته الأخرى وتذكير الضمير في «عليه» لرجوعه إلى لفظ «فلان» لاحظ المبسوط : ٤ / ٣٤٩.
(٢) في «ب» : «يرثها» وهو مصحّف.