الخلع ، ولزمها الألف ، لأنّ الخلع عقد معاوضة ينعقد بالاستدعاء والإيجاب ، وكذا لو قال : طلّقتك ، وسكت ، لأنّ الإيجاب مبنيّ على الاستدعاء.
ولو قالت : طلّقني ثلاثا بألف ، فقال : طلّقتك ثلاثا ، قال الشيخ : لا يقع واحدة ، لأنّها بذلت العوض في مقابلة الثلاث ، فإذا لم يصحّ [الثلاث] بطل من أصله. (١)
فلو قالت : إن طلّقتني واحدة فلك عليّ ألف ، فطلّقها ، فالوجه ثبوت الفدية.
٥٤٤٧. الخامس : لو اتّفقا على ذكر القدر واختلفا في الجنس ، قدّم قول المرأة مع اليمين ، ولو اتّفقا على القدر وعدم ذكر الجنس ، واختلفا في الإرادة ، فالأقرب أنّه كذلك ، خلافا للشيخ حيث أبطل الخلع ، (٢) وكذا لو ادّعى أحدهما الإطلاق والآخر تعيين النقد ، أو قال : خالعتك على ألف في يدك ، فقالت : بل على ألف في ذمّة زيد ، أو قال : على ألف ، فقالت : بل على مائة ، أو قال : طلّقتك بالعوض جوابا لسؤالك ، فقالت : بل بعد انقضاء مدّة ، (٣) فإذا خلعت بانت ، ولا عوض.
ولو قالت : طلّقتني بألف ضمنتها لك فلا رجعة عليّ ، فأنكر ، قدّم قوله مع اليمين ، ولا يقبل منها لو أقامت شاهدا وامرأتين ، أو شاهدا وبذلت يمينا.
ولو أقامت شاهدين اختلفا ، فقال أحدهما : خالعت بألف ، وقال الآخر بألفين ، لم يثبت الخلع ، لعدم اتّفاق الشاهدين.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٤٧.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٤٩.
(٣) في «ب» : مدّته.