صحّة رجوعها ، ولا رجعة له ، وقال ابن حمزة : إن أطلقا الخلع لم يكن للزوج الرجوع في البضع ولا لها الرّجوع في البذل إلّا برضاء الآخر ، وإن قيّد الرّجل بالرجوع في بضعها ، والمرأة بالرجوع فيما افتدت به ، جاز الرّجوع في العدّة. (١) وفيه نظر ، والأقرب جواز الرّجوع سواء شرطاه بأن قال : فإن رجعت كان لي الرّجوع أو أطلقا.
ولو رجعت ولم يعلم ، فرجع هو بعد رجوعها مع استمرار الجهل ، (٢) فالأقرب جواز الرجوعين ، أمّا لو رجع قبل رجوعها ثمّ رجعت ، فالوجه صحّة رجوعها خاصّة.
ولو قال : إن رجعت رجعت ، أبتني على صحة الرجوع مع الشرط.
٥٤٤٤. الثاني : يجوز الخلع بسلطان وغيره ، قال ابن الجنيد : لا يكون إلّا عند سلطان قيّم بأمر المسلمين ، وعليه دلّت رواية زرارة عن الباقر عليهالسلام. (٣)
٥٤٤٥. الثالث : إذا خالعها لم يكن له الرجوع إلّا أن ترجع في العدّة فيما بذلته ، ولو لم تكن ذا عدّة ، بأن خالع غير المدخول بها أو اليائسة أو الصغيرة ، لم يكن له الرجوع مطلقا ، سواء كان بلفظ الطلاق أو بغيره ، وسواء ردّ العوض أولا.
ولو خالعها على دينار ، وشرط له الرجعة وإن لم ترجع ، لم يصحّ الخلع ولا الشرط.
٥٤٤٦. الرابع : لو قالت : طلّقني واحدة بألف ، فقال : طلّقتك بألف ، صحّ
__________________
(١) الوسيلة : ٣٣٢.
(٢) في «أ» : الحمل» وهو مصحّف.
(٣) الوسائل : ١٥ / ٤٩٣ ، الباب ٣ من كتاب الخلع والمباراة ، الحديث ١٠.