الاستدعاء (١) المقتضي للتعجيل ، ولو قال : أنتما طالقتان ، طلّقتا بائنا ، وكان له العوض.
ولو قالتا : طلّقنا بألف ، وارتدّتا ، وطلّقهما على الفور عقيب الارتداد ، فإن لم يكن دخل ، بطل الفسخ بالارتداد ، وإن كان قد دخل ، فإن عادتا إلى الإسلام في العدّة ، وقع الطلاق من ذلك الوقت وعليهما العدّة من حين الوقوع ، ويستحقّ العوض ، وإن أقامتا على الكفر ، لم يقع الطلاق.
٥٤٥٥. الثالث عشر : إذا خالع الأجنبيّ المرأة من زوجها ، فإن كان بإذنها من مالها صحّ ، لأنّه وكيل ، وإن كان من ماله بغير إذنها ، فالّذي قوّاه الشيخ عدم الصحة ، (٢) وعندي فيه نظر.
٥٤٥٦. الرابع عشر : يصحّ الخلع من العبد ، وإن لم يأذن المولى ، والعوض لسيّده ، فإن دفعته إلى العبد بإذن السيّد أو بغير إذنه ، لكن أخذه السيّد منه ، برئت ذمّتها ، وإلّا لم تبرأ ، فإن استرجعت دفعته إلى السيّد ، وإن تلف أو أتلفه في يده غرمته للسيّد بالمثل أو القيمة ، وترجع على العبد بعد عتقه.
أمّا لو دفعت امرأة السفيه العوض إليه ، وتلف في يده ، أو أتلفه ، فإنّها تغرم للوليّ ، ولا ترجع عليه في الحال ولا بعد الفكّ ، (٣) ولو دفعت بإذن الوليّ ، فالوجه براءة ذمّتها به.
٥٤٥٧. الخامس عشر : يجوز التوكيل في الخلع من المرأة في استدعاء الطلاق
__________________
(١) في «أ» : من الاستدعاء.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٦٥.
(٣) أي بعد فكّ الحجر لكون المفروض أنّ الزوج سفيه.