وتقدير العوض وتسليمه ، ومن الرّجل في شرط العوض وقبضه وإيقاع الطلاق ، ويصحّ التوكيل من كلّ منهما مطلقا ، فيقتضي الإطلاق من المرأة خلعها من زوجها بمهر مثلها حالّا من نقد البلد.
ولو خالعها بدون مهر المثل ، أو مؤجّلا ، أو دون نقد البلد جاز ، وإن خلعها بأكثر من مهر المثل ، قال الشيخ : صحّ الخلع ، وسقط المسمّى ، وعليها مهر المثل (١).
وإن عيّنت قدرا فخالع الوكيل به أو بدونه لزمها ، وإن خالع بأكثر ، قال الشيخ : يقوى في نفسي فساد الخلع. (٢) فعلى قوله هل يبطل الطلاق أو يقع رجعيّا؟ الوجه الثاني ، ولا يلزمها فدية ، ولا يضمن الوكيل.
والزوج إذا أطلق اقتضى ما يقتضيه إطلاق المرأة ، فإن خالع وكيله بأكثر من مهر المثل صحّ ، وإن كان بدونه أو مؤجّلا أو بدون نقد البلد ، بطل الخلع ، ولو طلّق به لم يقع به أيضا.
ولو عيّن قدرا فخالع بأزيد ، صحّ وإن خالع بدونه بطل.
والتوكيل يصحّ من كلّ من يصحّ منه مباشرة الخلع ، والأقرب جواز تولّي الواحد الطرفين.
٥٤٥٨. السادس عشر : خلع المريض جائز لمهر المثل وبدونه ، لأنّ له الطلاق بغير عوض ، وحكم المرأة في الميراث ما تقدّم.
__________________
(١) المبسوط : ٤ / ٣٦٨.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٦٨.