ولو خالعت المريضة بمهر المثل فما دون ، صحّ من الأصل ، وإن زاد الثلث ، كانت الزيادة خاصّة من الثلث لا جميعه ، ولو خالعته بقدر ميراثه منها ، ففي الصحّة نظر.
٥٤٥٩. السابع عشر : خلع المشرك جائز ، سواء كان عن أهل الذمّة أو الحرب ، فإن كان البذل صحيحا أمضي ، سواء ترافعا إلينا قبل القبض أو بعده ، فإن كان فاسدا كالخمر ، وترافعها بعد القبض ، لم يعترض (١) للمقبوض ، وإن كان قبله لم يؤمر بالإقباض ، قال الشيخ : ويقوى في نفسي الحكم بالقيمة عند مستحلّيه. (٢) وإن أقبض البعض كان حكمه حكم المقبوض جميعه ، وغيره حكم غير المقبوض.
ولو ترافعا بعد الإسلام قبل التقابض ، حكم بالقيمة عند مستحلّيه ، فإن كان بعده لم ينقض. (٣)
٥٤٦٠. الثامن عشر : لو قالت : طلّقني بألف على أن تطلّق ضرّتي ، أو على أن لا تطلّقها ، ففعل ، قال الشيخ : يقوى في نفسي صحّة الطلاق والعوض. (٤)
ولو قالت : طلّقني بألف على أن تعطيني عبدك هذا ، قال [الشيخ] : فقد جمعت بين شراء وخلع ، وجمع الزّوج بين بيع وخلع ، فالأقوى صحّتهما ، وتقسّط الفدية على قيمة العبد ومهر المثل لو خرج معيبا. (٥)
__________________
(١) في «أ» : لم نعترض.
(٢) المبسوط : ٤ / ٣٧١.
(٣) في «ب» : لم ينقص.
(٤) المبسوط : ٤ / ٣٧٢.
(٥) المبسوط : ٤ / ٣٧٢ ، نقله المصنّف بتلخيص.