فيه ـ يعني في الحديث ـ أنّ عمر رضياللهعنه لم يكن يرى للجنب التيمّم لقول عمّار له أنت فلم تصلِّ ، وقال جعل آية : فأمّا خ التيمّم مختصّة بالحدث الأصغر ، وأدّى اجتهاده إلى أنّ الجنب لا يتيمّم.
وقال ابن حجر : هذا مذهب مشهور عن عمر.
يعرب الحديث عن أنّ هذا الاجتهاد من الخليفة كان في حياة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وهو أعجب شيء طرق أُذن الدهر ، كيف أكمل الله دينه ومثل مسألة التيمّم العامّة البلوى كانت غير معلومة في حياة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وبقي فيها مجالٌ لمثل الخليفة أن يجهل بها أو يجتهد فيها؟ وكيف فتح باب الاجتهاد بمصراعيه على الأُمّة مع وجوده صلىاللهعليهوآلهوسلم بين ظهرانيها؟
فهلاّ سأل الرجل رسول الله بعد ما خالفه عمّار ، ورآه يتمعّك بالتراب فيصلّي. وهلاّ أخبره عمّار يوم أجنبا بما علّمه رسول الله من هديه وسنّته في التيمّم.
وهلاّ علم رسول الله ترك عمر الصلاة ـ وهي أهمّ الفرائض وأكملها ـ مهما أجنب ولم يجد الماء وأخبره بما جاء به الإسلام وقرّر في شرعه المقدّس.
وهلاّ سأل عمر بعده صلىاللهعليهوآلهوسلم رجالاً خالفوه في رأيه هذا مثل عليّ أمير المؤمنين وابن عبّاس وأبي موسى الأشعري والصحابة كلّهم غير عبد الله بن مسعود.
وهل كان عمل أُولئك القائلين بالتيمّم على الجنب الفاقد للماء اتِّباعاً للسنّة الثابتة المسموعة من رسول الله؟ أو كان مجرّد رأي واجتهاد أيضاً لِدة اجتهاد الخليفة؟
وهلاّ كان الخليفة يثق بعمّار يوم أخبره عن سنّة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فلم يعدل عن رأيه. ولم ير ابن مسعود أنّ عمر قنع بقول عمّار (١).
__________________
(١) صحيح البخاري [١ / ١٣٢ ح ٣٣٨] ، صحيح مسلم [١ / ٣٥٤ ح ١١٠ كتاب الحيض] ، سنن البيهقي : ١ / ٢٢٦ ، تيسير الوصول : ٣ / ٩٧ [٣ / ١١٤ ح ٦]. (المؤلف)