عبد الرحمن بن عوف : أرى أن تجعله كأخفّ الحدود ، فجلد عمر ثمانين (١).
وأخرج أبو داود في سننه (٢) (٢ / ٢٤٢) في حديث : جلد أبو بكر في الخمر أربعين ، ثمّ جلد عمر صدراً من إمارته أربعين ، ثمّ جلد ثمانين في آخر خلافته ، وجلد عثمان الحدّين كليهما : ثمانين وأربعين ، ثمّ أثبت معاوية الحدّ على الثمانين.
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى (٨ / ٣٢٠) ، وابن الديبع في تيسير الوصول (٣) (٢ / ١٧).
وعن حضين أبي ساسان الرقاشي قال : حضرت عثمان بن عفّان رضى الله عنه ، وأُتي بالوليد بن عقبة قد شرب الخمر وشهد عليه حمران بن أبان ورجل آخر ، فقال عثمان لعليّ : أقم عليه الحدّ ، فأمر عليّ رضى الله عنه عبد الله بن جعفر ذي الجناحين أن يجلده ، فأخذ في جلده وعليّ رضى الله عنه يعدّ حتى جلد أربعين ، ثمّ قال له : «أمسك جلد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أربعين وأبو بكر رضى الله عنه ، وجلد عمر رضى الله عنه ثمانين ، وكلٌّ سنّة وهذا أحبّ إليّ» (٤).
__________________
(١) صحيح مسلم باب حدّ الخمر : ٢ / ٣٨ [٣ / ٥٣٨ ح ٣٦ كتاب الحدود] ، سنن الدارمي : ٢ / ١٧٥ ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٤٠ [٤ / ١٦٣ ح ٤٤٧٩] ، مسند أبي داود الطيالسي : ص ٢٦٥ [ح ١٩٧٠] ، سنن البيهقي : ٨ / ٣١٩. (المؤلف)
(٢) سنن أبي داود : ٤ / ١٦٦ ح ٤٤٨٨.
(٣) تيسير الوصول : ٢ / ٢٠.
(٤) صحيح مسلم في الحدّ : ٢ / ٥٢ [٣ / ٥٣٩ ح ٣٨ كتاب الحدود] ، سنن أبي داود : ٢ / ٢٤١ [٤ / ١٦٣ ح ٤٤٨٠] ، السنن الكبرى للبيهقي : ٨ / ٣١٨ ، وفي كنز العمّال : ٣ / ١٠٢ [٥ / ٤٨٣ ح ١٣٦٨٦] نقلاً عن الطبراني ، وعبد الرزاق [في المصنّف : ٧ / ٣٧٩ ح ١٣٥٤٥] ، وأحمد [في المسند : ١ / ١٣٣ ح ٦٢٥] ، ومسلم ، وأبي داود والنسائي [في السنن الكبرى : ٣ / ٢٤٨ ح ٥٢٦٩] ، وابن جرير ، وأبي عوانة ، والطحاوي [في مشكل الآثار : ٣ / ١٦٧] ، والدارقطني [في السنن : ٣ / ٢٠٦ ح ٣٦٧] ، والدارمي [في سننه : ٢ / ١٧٥]. (المؤلف)