ابن جريج وعطاء الخراساني عن ابن عبّاس أنّها نُسخت بقوله تعالى : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (١). فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نُسخت؟ وقد عرفت بطلان نسخها بها وبغيرها.
٤ ـ أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفّى (٤٥٨) بإسناده في السنن الكبرى (٧ / ٢٠٥) ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عبّاس رضى الله عنه ، قال : كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرءون هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. الحديث.
٥ ـ قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفّى (٥١٠ ـ ٥١٦) في تفسيره (٢) ـ هامش تفسير الخازن ـ (١ / ٤٢٣) : قال الحسن ومجاهد : إنّ الآية في النكاح الصحيح. وقال آخرون هو نكاح المتعة ... إلى أن قال ـ : ذهب عامّة (٣) أهل العلم أنّ نكاح المتعة حرام والآية منسوخة وكان ابن عبّاس يذهب إلى أنّ الآية محكمة ، وترخّص في نكاح المتعة ، ثمّ روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري.
٦ ـ قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفّى (٥٣٨) في الكشّاف (٤) (١ / ٣٦٠) : قيل : نزلت ـ الآية ـ في المتعة ، وعن ابن عبّاس هي محكمة يعني لم تنسخ ، وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى.
٧ ـ قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفّى (٥٤٢) في أحكام القرآن (١ / ١٦٢) : في الآية قولان ؛ أحدهما : إنّه أراد استمتاع النكاح المطلق. قاله جماعة منهم الحسن ومجاهد وإحدى روايتي ابن عبّاس. الثاني : إنّه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل. ثمّ رواه عن ابن عبّاس ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأُبيّ بن كعب.
__________________
(١) الطلاق : ١.
(٢) تفسير البغوي : ١ / ٤١٣.
(٣) تعرف مقيل صحّة هذه النسبة المكذوبة على عامّة أهل العلم ممّا أسلفناه. (المؤلف)
(٤) الكشّاف : ١ / ٤٩٨.