المؤمنون : (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) (١) الآية. ثمّ ذكر روايات ابن عبّاس ومنها : إنّ الآية محكمة لم تنسخ.
١٣ ـ قال ابن جزي محمد بن أحمد الغرناطي المتوفّى (٧٤١) في تفسيره التسهيل (١ / ١٣٧) : قال ابن عبّاس (٢) وغيره : معناها إذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء فقد وجب إعطاء الأجر وهو الصداق كاملاً ، وقيل : إنّها في نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل من غير ميراث ، وكان جائزاً في أوّل الإسلام ، فنزلت هذه الآية في وجوب الصداق فيه ثمّ حرّم عند جمهور العلماء ، فالآية على هذا منسوخة بالخبر الثابت في تحريم نكاح المتعة ، وقيل : نسختها آية الفرائض لأنّ نكاح المتعة لا ميراث فيه ، وقيل : نسختها (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) ، وروي عن ابن عبّاس : جواز نكاح المتعة. وروي : أنّه رجع عنه (٣)
١٤ ـ ذكر أبو حيّان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفّى عبّاس وأُبيّ بن كعب وسعيد بن جبير قال ابن عبّاس ومجاهد والسدي وغيرهم : : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى. وقال : إنّ الآية في نكاح المتعة. وقال ابن عبّاس لأبي نضرة : هكذا أنزلها الله.
١٥ ـ قال الحافظ عماد الدين بن كثير الدمشقي الشافعي المتوفّى (٧٧٤) في تفسيره (١ / ٤٧٤) : وقد استدلّ بعموم هذه الآية على نكاح المتعة ولا شكّ أنّه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نسخ بعد ذلك. ثمّ قال بعد ذكر بعض أقوال النسخ :
__________________
(١) المؤمنون : ٥.
(٢) تكذّب هذه النسبة إلى ابن عبّاس قراءته الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجلٍ مسمّى وهي ثابتة عنه كما مرّ ويأتي. (المؤلف)
(٣) كيف يرجع عنه وهو يرى الآية محكمة لم تنسخ؟ وقد مرّ ويأتي ما يكذّب هذا العزو إليه ، وقد قال به إلى آخر نفس لفظه. (المؤلف)