١٧ ـ قال أبو السعود العمادي الحنفي المتوفّى (٩٨٢) في تفسيره (١) ـ هامش تفسير الرازي ـ (٣ / ٢٥١) قيل : نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم من يوم أو أكثر ، سمّيت بذلك لأنّ الغرض منها مجرّد الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بما يعطي ، وقد أُبيحت ثلاثة أيّام حين فُتحت مكّة شرّفها الله تعالى ثمّ نُسخت لما روي أنّه عليهالسلام أباحها ثمّ أصبح يقول : يا أيّها الناس إنّي أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا إنّ الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة (٢). وقيل : أُبيح مرّتين وحُرّم مرّتين.
١٨ ـ قال القاضي الشوكاني المتوفّى (١٢٥٠) في تفسيره (٣) (١ / ٤١٤) : قد اختلف أهل العلم في معنى الآية ؛ فقال الحسن ومجاهد (٤) وغيرهما : المعنى فما انتفعتم وتلذّذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فآتوهنّ أُجورهنّ : أي مهورهنّ ، وقال الجمهور : إنّ المراد بهذه الآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ، ويؤيّد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عبّاس وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أُجورهنّ. ثمّ نهى عنها النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كما صحّ ذلك من حديث عليّ ، قال : نهى النبيّ عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهليّة يوم خيبر (٥). ثمّ ذكر حديث النهي عنها يوم فتح مكة ويوم حجّة الوداع فقال : فهذا هو الناسخ ، وحكى عن سعيد بن جبير نسخها بآية الميراث إذ المتعة لا ميراث فيها (٦). وعن عائشة
__________________
(١) تفسير أبي السعود : ٢ / ١٦٥.
(٢) عرفت أنّ هذا القول يبطل الأقوال الأُخر في النسخ وهي تناقض هذا ، فراجع. (المؤلف)
(٣) فتح القدير : ١ / ٤٤٩.
(٤) سمعت عن الطبري وعبد بن حميد وأبي حيّان وابن كثير والسيوطي ؛ أنّ مجاهداً من رواة القول بنزولها في المتعة ، ومن هنا عدّ ممّن ثبت على إباحتها ، فعزو خلاف ما جاء عن السلف إليه من صنائع الأهواء. (المؤلف)
(٥) عرفت الحال في هذا الحديث الصحيح الذي هو عمدة مستند القوم في النهي عن المتعة ، راجع : ص ٢٢٦. (المؤلف)
(٦) عزو القول بالنسخ إلى سعيد يكذّبه عدّ السلف إيّاه فيمن ثبت على القول بإباحتها. (المؤلف)