كثير في تاريخه (١) (٧ / ٤٨) : وفي هذه السنة ـ أي سنة (١٤) ـ ضرب عمر بن الخطّاب ابنه في الشراب هو وجماعة فيه (٢).
قال الأميني : يقع الكلام على هذه المسألة من شتّى النواحي ؛ فإنّ الحدّ كفّارة وطهور ، فلا يبقى معه على المحدود بعد وزر يُحدّ عليه ثانياً ، وقد ثبت ذلك في السنّة الشريفة.
١ ـ عن خزيمة بن ثابت مرفوعاً : «من أُقيم عليه حدّ غفر له ذلك الذنب».
وفي لفظ آخر له : «من أصاب ذنباً فأُقيم عليه حدّ ذلك الذنب فهو كفّارته».
أخرجه أحمد في مسنده (٣) (٥ / ٢١٤ ، ٢١٥) ، والدارمي في سننه (٢ / ١٨٢) ، والبيهقي في سننه (٨ / ٣٢٨) ، والخطيب التبريزي في المشكاة (٤) (ص ٣٠٨).
٢ ـ عن عبادة بن الصامت مرفوعاً : «من أصاب منكم حدّا فعجّلت له عقوبته فهو كفّارته وإلاّ فأمره إلى الله».
وفي لفظ آخر له : «من أتى منكم حدّا ممّا نُهي عنه فأُقيم عليه الحدُّ فهو كفّارة له ، ومن أُخِّر عنه الحدّ فأمره إلى الله إن شاء عذّبه ، وإن شاء غفر له».
وفي لفظ ثالث له : «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفّارة له».
راجع (٥) صحيح البخاري (١٠ / ٢٥) ، صحيح مسلم (٢ / ٣٩) ، صحيح الترمذي (١ / ٢٧١) ،
__________________
(١) البداية والنهاية : ٧ / ٥٧ حوادث سنة ١٤ ه.
(٢) البداية والنهاية : ٧ / ٥٧ حوادث سنة ١٤ ه. معه.
(٣) مسند أحمد : ٦ / ٢٨٠ ، ٢٨١ ح ٢١٣٥٩ ، ٢١٣٦٩.
(٤) مشكاة المصابيح : ٢ / ٣٢٥ ح ٣٦٢٨.
(٥) صحيح البخاري : ٦ / ٢٤٩٠ ح ٦٤٠٢ ، صحيح مسلم : ٣ / ٥٤٠ ح ٤١ كتاب الحدود ، سنن الترمذي : ٤ / ٣٦ ح ١٤٣٩ ، سنن ابن ماجة : ٢ / ٨٦٨ ح ٢٦٠٣.