مسند أبي داود (ص ٧٩) ، سنن ابن ماجة (٢ / ١٢٩) ، سنن البيهقي (٨ / ٣٢٨)
٣ ـ وأخرج الشافعي في حديث مرفوعاً : «ما يدريك لعلّ الحدود نزلت كفّارةً للذنوب» سنن البيهقي (٨ / ٣٢٨).
٤ ـ عن عليّ أمير المؤمنين أنَّه قال : «من أتى شيئاً من حدٍّ فأُقيم عليه الحدّ فهو كفّارته» سنن البيهقي (٨ / ٣٢٩).
٥ ـ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى : إنّ عليّا رضى الله عنه أقام على رجل حدّا فجعل الناس يسبّونه ويلعنونه ، فقال عليّ رضياللهعنه : «أمّا عن ذنبه هذا فلا يُسأل». سنن البيهقي (٨ / ٣٢٩).
٦ ـ عن عبد الله بن معقل : إنّ عليّا رضى الله عنه ضرب رجلاً حدّا فزاده الجلاّد سوطين فأقاده منه عليّ رضى الله عنه. سنن البيهقي (٨ / ٣٢٢).
وإن كان الخليفة يحسب أن حدّ عمرو بن العاص كان ملغىً لوقوعه في صحن الدار ، فقد أخبره الرجل أنّ ذلك عادته الجارية في الحدود كلّها ، وليس من شرط الحدّ أن يكون على رءوس الأشهاد بل يُكتفى بضرب الحدّ سرّا كما عزاه القسطلاني في إرشاده (١) (٩ / ٤٣٩) إلى الجمهور ، ولو صدق هذا الحسبان لوجب أن يحدّ أبا سروعة أيضاً في القضية وغيره ممّن حدّه عمرو بن العاص في صحن داره.
ولو أراد بذلك تعزيراً أو تأديباً كما اعتذر عنه البيهقي في سننه (٨ / ٣١٣) ، وأبو عمر كما مرّ ، والقسطلاني في الإرشاد (٩ / ٤٣٩) فإنّه بعد مخالفته للفظ الحديث من أنّه أقام عليه الحدّ ثانياً زيادة لم تفوّض إليه ، لما ذكرناه من أنّ الحدّ كفّارة ولا يُسأل بعده المحدود عن ذنبه فلا حدّ ولا تعزير ، ولا بأس ولا تأديب.
ثمّ إن صحّ التعزير فإنّه لا يزيد في السنّة على عشرة أسواط ، كما مرّ في (ص ١٧٥) فلما ذا ساوى بينه وبين الحدّ؟
__________________
(١) إرشاد الساري : ١٤ / ٢١٦.