وليقبل على الذّكر سرّا ، ولا يشرب إلّا من ضرورة ، ولا يتخلّل الطّواف بشغل أو استراحة إلّا ما قلّ. وإن أقيمت عليه الصّلاة في آخر أشواطه أتمّها ، وإلّا دخل معهم ثم بنى ، فإذا فرغ صلّى خلف المقام ركعتين ، ويستحبّ إن جاء في غير وقت الصّلاة ألّا يدخل حتّى تحلّ ، فإن هو دخل وطاف أخّر الرّكعتين ، فإن انتقض وضوؤه توضّأ ، وأعاد الطّواف ، وصلّى الرّكعتين ، ولا يجزىء الطّواف منكسا (١) ولا في السّبعة الأذرع (٢) الّتي تلي الكعبة من الحجر ، ولا من وراء زمزم ، ولا بغير وضوء على المشهور ، وهو في هذا كلّه كمن لم يطف. ومن ركب مختارا أعاد الطّواف ما كان بمكّة ، فإن خرج إلى بلده أهدى وأجزأه ؛ وكذلك إن ترك الرّمل أو الرّكعتين ، يركعهما حيث هو ويهدي. وهذا حكم طواف القدوم. وإن وصل به السّعي ، فإن لم يوصل به فالدّم يجزيء (٣) عنه رأسا ، ولا يجب على من أحرم من مكّة ، ولا على المراهق.
وأمّا السّعي (٤) : فهو الطّواف بين الصّفا والمروة ، والخبب في بطن المسيل بين العلمين مشروع للرّجال ، وأصله ما تقدّم في حديث ابن عبّاس من سعي هاجر ، (٥) وفي البخاريّ عنه أيضا : «إنّما سعى رسول الله صلىاللهعليهوسلم في الطّواف بالبيت ، وبين الصّفا والمروة ليري المشركين قوّته» (٦) ومحمل (٧)
__________________
(١) في ط : منسكا.
(٢) في ت : أذرع.
(٣) في ت : يجزئه.
(٤) بداية المجتهد ١ / ٢٥١ ـ ٢٥٢.
(٥) سلف الحديث في الصفحة
(٦) أخرجه في الحجّ ، باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة رقم ١٦٤٩ ـ ٣ / ٥٠٢ وابن حنبل ١ / ٢٥٥ بخلاف اللّفظ ، ومسلم في كتاب الحج استحباب الرمل في الطواف والعمرة رقم ٢٤١.
(٧) في ط : ومحل وهو تحريف.